الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٨٨

-47 -

وسيأتي فيما بعد هذا تفصيل المسائل وتصويرها وأصل القياس أما أن يرد الى اثنين ان كان في المسئلة سدسان كجدة وولد أم أو الى ثلاثة ان كان فيها ثلث وسدس كأم وولدها أو الى أربعة ان كان فيها نصف وسدس كبنت وأم أو الى خمسة ان كان فيها نصف

و سدسان.

كأم وولدها وشقيقة فهذه المسائل أصلها من ستة ثم ردت الى تلك الأعداد ثم صارت تلك الأعداد اصولا بعد أصل القياس.

وقول الناظم وذاك المخرج يشير الى مخرج فرض الزوجية وقوله تتميم للبيت وقوله والحاصل احفظه أي الحاصل

فيما تنهج

أي تسلك من ضرب أحد الأصلين في الآخر.

وهو أصل المسئلة وقوله مع ضرب الجمله من الظرف والمضاف اليه حال من فرض أحد الزوجين أى تأخذه ضاربا له فى مبلغ المرد وقوله فهو نصيب أحدهما وقوله من الباقينات يعنى أهل الرد وقوله كما روينا بالبناء على المفعول جملة معترضة جاءت تتميما للبيت

أى كما رواه لنا أشياخنا أهل العلم وقوله بقى بالياء الميتة ضرورة وتكلمنا عليها غير مرة ولا يظهر فى هذه الأبيات شيء من محسنات البديع الا ايهام لزوم ما لا يلزم في ثلاثة أبيات لعلك تدركه أيها المناظر المتأمل والله أعلم

(باب أصول هذه المسائل الأخيره)

) وخمسة أصول هذا القسم

بذلك الضرب فكن ذا علم)

(أربعة وضعفها ثمانية

وثالث الأصول ضعف الثانية)