الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٨٩

AY

—

) وضعف ضعفها فتلك أربعه

والأربعون خامس لما معه)

ذكر الناظم في هذه الأبيات أصول مسائل القسم الثالث من مسائل الرد وهو الذي يجتمع فيه أحد الزوجين بصنفين فأكثر كما أشرنا اليها سابقا وكما وعدنا فيها بالتفصيل والتصوير فهذه الأصول الخمسة المذكورة في الأبيات والتي ذكرناها فى صدر الباب هي البالغة من ضرب أحد الأصلين المتقدم ذكرهما في الآخر

وهما مخرج فرض الزوجية ومبلغ الرد فما كان يرد من ستة أصل القياس الى اثنين كأخت لأم وجدة فان كان معهما زوج فمسئلتهم جميعا من أربعة وهى أحد الأصول الخمسة وكيفية العمل في الضرب

والقسمة ان تقول مسئلة أهل الرد بلا زوج أصلها من ستة.

وهى أصل القياس لأخت الأم السدس سهم والجدة السدس سهم المجموع سهمان بقيت أربعة من ستة ماتت بينهما وردت المسئلة الى اثنين وصار الاثنان أصلا بعد أصل القياس ومخرج فرض الزوج من اثنين لأن فرضه النصف فله واحد منهما بقى واحد لا ينقسم على

أهل الرد أى على اثنين أصل. مسئلتهما فاضرب اثنين في اثنين.

أى أصل مسئلة أهل الرد فى مخرج فرض الزوج فالحاصل أربعة للزوج واحد من مخرج فرضه وهو النصف مضروب في اثنين مسئلة أهل الرد فذلك اثنان ولكل واحد من أهل الرد واحد من مضروب في واحد.

مسئلته

وهو الباقى من مخرج فرض الزوج بواحد وان كان بدل الزوج في هذه المسئلة زوجة فمسئلتهم جميعا من ثمانية وهي الأصل الثاني من الأصول الخمسة وكيفية العمل فى الضرب والقسمة فيها كما سبق وهي

ان تقول مسئلة ا هـ. الرد بلا زوجة أصلها من ستة أصل القياس وترد الى اثنين ومخرج فرض الزوجة أربعة لأن الربع فاضربها