الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٩٠في اثنين مبلغ الرد فالحاصل ثمانية للزوجة واحد من مخرج فرضها مضروب في اثنين مبلغ الرد باثنين وللأخت الأمية واحد من مبلغ الرد مضروب فيما بقى من مخرج الزوجة والباقى ثلاثة بثلاثة
وهكذا للجدة وما كان يرد من ستة أصل القياس الى أربعة كبنت صلب وبنت ابن فان كان معهما زوج فمسئلتهم جميعا من ستة عشر وهى الأصل الثالث من الأصول الخمسة وكيفية العمل في الضرب والقسمة كما سبق
وهى أن تقول مسئلة أهل الرد أصلها من ستة أصل القياس للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن المسدس سهم لتكملة الثلثين المجموع أربعة بقى سهمان من الستة ماتا بينهما وردت المسئلة الى أربعة وصارت الأربعة أصلا بعد أصل القياس ومخرج فرض الزوج من أربعة الأن فرضه الربع وله واحد منها ومبلغ المرد وهو أربعة قباين للثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوج.
فاضرب أحدهما في الآخر أى الأربعة فى الأربعة بسته عشر للزوج من مخرج فرضه واحد مضروب في الأربعة مبلغ الرد بأربعة وللبنت من مبلغ الرد ثلاثة مضروبة فيما بقى من المخرج والباقي ثلاثة بتسعة ولبنت الابن واحد من مبلغ المرد مضروب في الثلاثة الباقية من المخرج بثلاثة وان كان مكان الزوج زوجة فمسئلتهم جميعا من اثنين وثلاثين
وهي الأصل الرابع من الأصول الخمسة وكيفية العمل في الضرب والقسمة كما سبق وهى أن تقول مسئلة أهل الرد بلا زوجة أصلها من ستة أصل القياس وترد الى أربعة ومخرج فرض الزوجة من ثمانية لأن فرضها الثمن ولها واحد منها تبقى سبعة والأربعة مبلغ الرد مباينة لهذه السبعة فاضرب أحدهما في الآخر أي المخرج في الأربعة مبلغ الرد أو هذه الأربعة فى المخرج أى الثمانية باثنين وثلاثين
للزوجة.