الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٩١89
1
واحد من مخرج فرضها مضروب في الأربعة مبلغ الرد بأربعة ولبنت الصلب ثلاثة من مبلغ الرد مضروبة فيما بقى من المخرج والباقي سبعة بواحد وعشرين ولبنت الابن واحد من مبلغ الرد مضروب في هذه السبعة الباقية أيضا بسبعة
وما كان يرد الى خمسة كبنتي صلب وأم فان كان معهما زوجة مسئلتهم جميعا من أربعين وهى الأصل الخامس من الأصول الخمسة وكيفية العمل فى الضرب والقسمة هي كما سبق وذلك أن تقول أن مسئلة أهل الرد بلا زوجة أصلها من ستة أصل القياس
وترد الى خمسة ومخرج فرض الزوجة من ثمانية فاضرب خمسة مبلغ الرد في مخرج فرض الزوجة ثمانية أو ثمانية في خمسة بأربعين للزوجة واحد من مخرج فرضها مضروب فى خمسة مبلغ الرد بخمسة وللبنتين من مبلغ الرد أربعة مضروبة في الباقي من مخرج فرض
الزوجة.
والباقى سبعة بثمانية وعشرين لكل واحدة أربعة عشر وللأم واحد من خمسة مبلغ الرد مضروب في السبعة الباقية من المخرج بسبعة وان كان في هذه المسئلة مكان الزوجة زوج لم تكن في هذا الصدد الذي نحن
فيه الآن
بل هي من مسائل المعول فتدبر وان كان الرد على ثلاثة أصناف أحد الزوجين فالعمل واحد كزوجة وبنت وبنت ابن وجدة فأصل مسئلة أهل الرد بلا زوجة من خمسة ومخرج فرض الزوجة من ثمانية.
مع
وهي مضروبة في الخمسة بأربعين من هاهنا تصح وان وقع انکسار على سهام فريق أو فريقين من المسئلة فاضرب عدد رؤس المنكسرة عليهم سهامهم فى أصل المسئلة كزوجة وبنت وخمس جذات أصلها من اثنين وثلاثين وتصح من مائة وستين وكزوجة وثلاث بنات