الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٩٢

وجدتين أصلها من أربعين وتصح من مائتين وأربعين وقولنا مبلغ الرد المراد به مسئلة أهل الرد وهو المقتطف من ستة أصل القياس

كمامر.

وقول الناظم ضعف الثانية أى ثمانية وضعفها ستة عشر وضعف ضعفها المراد اثنان وثلاثون وقوله خامس أى والأربعون أصل خامس فهو صفة الموصوف محذوف ويصح أن يكون خامس هو الخبر المبتدأ الذى هو الأربعون بمعنى أصل الأربعين وفى مثل هذا تتصور وجوه حسنه الأجل المطابقة بين المبتدأ والخبر

وفى البيت الثاني الجناس الناقص فحصل به لزوم ما لا يلزم وذلك بين الثمانية والثانية وايهام اللزوم فى البيت الثالث بين أربعة ومعه ولما فرغ الناظم من ذكر الأرث بالفرض والتعصيب وهما الأصل فيه بلا نزاع شرع يتكلم فى التوريث بالأرحام وما جرى فيه من

الاختلاف فقال:

(باب في ميراث ذوي الأرحام)

) من القرابات أولوا الأرحام

غير أولى التعصيب والسهام)

) توريثهم فيه الخلاف قد كثر

والقول بالتوريث هو المشتهر)

(وهو على مذاهب كثيره

فقال بعض من أولى البصيره)

) كل له ميراث من أدلى به

من رب فرض كان أو عاصبه)

) وقيل كل المال يعطى الأقربا

ويحرم

الا

بعد منه نسبا)