الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

(فذان قولان ويدعى الأول

بمذهب التنزيل فيما ينقل)

) والثاني يدعى مذهب القرابه

والكل جاء عن اولى الاصابه)

أولوا الأرحام هم قرابات الميت وهم الذين لا يرثونه بفرض ولا تعصيب واختلف فى توريثهم قال قطب الأئمة قال زيد بن ثابت وأهل المدينة ومن تابعهم من الفقهاء لا ميراث لهم وان بيت المال أولى

منهم وان لم يكن بيت المال فللفقراء الموحدين ذوو الأرحام.

انه

وغيرهم سواء بينهم وذهب سائر الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء العراق من الكوفيين والبصريين الى توريثهم دون بيت المال لقوله تعالى واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ولما روي صلى الله عليه وسلم ورث ذا رحم غير فرضى لا عاصب وقال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له ولأن ذوى الأرحام اجتمع فيهم سببان القرابة والاسلام فهم أولى بالمال من أهل الاسلام الذين ليس لهم الا سبب واحد وهو الاسلام ا هـ.

وقد أورد القطب فى هذا المقام جملة من الأخبار الدالة على توريثهم وبهذا القدر كفاية ان شاء الله وانما القول بتوريثهم فذلك عند الفرضى والعاصب وهم درجات قال القطب في شرح النيل وأعلم ان ذوى الأرحام وان كثروا يرجعون الى أربعة أصناف الأولى من ينتمى الى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن.

عدم

وان نزلوا الثاني من ينتمي اليهم الميت وهم الأجداد والجدات الساقطون وان علوا كأب الأم الثالث من ينتمى الى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وبنو الأخوة للأم ومن يلى بهم وان نزلوا الرابع