الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٩٥

—

93

) والارث بين عمة وخالة

يقسم أثلاثا بدون

(فالثلث الخالة والثلثان

لتلكم العمة يعطيان)

اذا اجتمعت عمة وخالة فالعمة الثلثان لأنها من قبل أبيه والخالة المثلث لأنها من قبل أمه وكذلك اذا كانت عمة فأكثر مع خالة فأكثر فالثاثان للعمات والثلث للخالات وهذا هو معنى قولهم أب ورحم أم على اللقول بأن ميراث ذوي الأرحام

اذا اجتمع رحم على ترتيب العصبات كان لرحم الأم الثلث.

ولرحم الأب الثلثان وكما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين وان ترك ثلاث عمات متفرقات فماله للشقيقة من العمات أو الخالات أي التي هي

أبيه وأمه لقوتها

شقيقة

وان ترك بنت عمة وبنت خالة فقيل المال لبنت العمة وقيل يقسم أثلاثا بينهما المثلثان لبنت العمة والثلث لبنت الخالة قال القطب في النيل قال أبو ستة وهو الظاهر لاتحادهما في القرب والأن لأرحام

شرح

الأب الثلثين والأرحام الأم الثلث

وأن ترك أولاد أخته أو أولاد بنته أو أولاد عمته أو أولاد خالته أو خاله ذكورا واناثا فالمال بينهم سواء لانهم ورثوه بالأرحام.

وان ترك أولاد أخيه أو أولاد عمه فالميراث للذكور منهم لأنهم عصبة ولا شيء للاناث لأنهن أرحام ولا يرث الرحم مع ذى السهم والعاصب والله أعلم.