الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٩٦

-

94

1

) وتارك عمت ه وخاله

فالارث بالسواء فى ذى الحالة

) وهكذا في خالة وخال

قويت العمة

وجاء غير ذاك في مقال)

اذا اجتمعت عمة وخال فالمال بينهما بالسوية قال القطب مع أنها أنثى بالأب وقوى الخال مع انه من جهة الأم بانه ذكر اه وكذا قيل فى خال وخالة وقيل للذكر مثل حظ الاثنيين ومن ترك أمه وأباها ولا أب له ينسب له فثلث ماله الأمه والباقي لجدة الأمه.

وهو عاصبه لأن من لا أب له عصبته عصبة أمه وان ترك أخا فهو العاصب وللجد المسدس كأنه من جهة الأب وللأم الثلث وان كان اثنان من الاخوة فللأم السدس وللجد السدس أيضا و الباقي للأخوين اهـ.

من شرح النيل ببعض تصرف ومن ترك جد أمه وجد أبيه ابا أمه فهل المال بينهما أو للجد من قبل الأم المثلث وللجد من قبل الأب المثلثان ومن ترك عمة شقيقة وأبا أمه فهل المال لها أو له أو بينهما ومن ترك بنات اخوات متفرقات فلبنت الشقيقة النصف ولبنت الأبوية السدس لتكملة الثلثين ولبنت الأمية السدس.

فترد المسئلة الى خمسة ولو ترك ثلاث بنات اخوة مفترقين لم ترث بنت أخيه الأبيه ومن ترك ابن بنت وعشر بنات بنت أخرى أى مفترقين ففى كتاب المهذب ان فى هذه المسئلة ثلاثة أقوال فقول ان لابن البنت المنفردة ميراث أمه وللعشر بنات البنت الأخرى ميراث أمهن وقول

أن الميراث يكون بينهم للذكر مثل حظ الاثنين