الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ٩٧

وقول ان الميراث بينهم بالسوية وعليه العمل ان شاء الله وكذلك القول فى بنات أخ لأب وأم وبنى أخت أخرى لأب وأم وكذلك قبل في بنت أخ واحدة وعشرة بنين لاخت أو عشر بنات له وابن واحد لها قال صاحب المهذب فى هذه المسئلة وبعض يجعل لكل فرقة منهم ميراث أبيه وأمه على حكم التنزيل.

وهو أحب الينا ا ه ومن ترك أولاد أخوة لأم وأولاد اخوات لأم فالميراث بينهم بالسوية ومن ترك أب أم أم وأب أم أب فعلى مذهب المتنزيل بينهم بالسوية ولأنهما بمنزلة أم أم وأم أب وعلى مذهب القرابة لأب أم لأب الثلثان ولأب أم الأم الثلث قال صاحب المهذب والمعتمد عليه اذا كان الأجداد من قبل الأب والأم في درجة واحدة

فلمن كان من قبل الأب الثلثان ولمن كان من قبل الأم الثلث وان كان أحد أقرب الى الميت بدرجة فالمال كله له كان من قبل الأم أو من قبل الأب ويقدم أب أم الأم على أب أب الأم اذ ذلك رحم

أب ذات سهم.

وهذا، رحم أب رحم وكذلك يقدم أب أم الأب على أب أب

الأم اذ الأول أب ذات

رحم

والآخر رحم أب رحم وان أب الأم

سهم والآخر

أولى من أب أم الأب لأنه أقرب الى الميت واختلف في أم أب أم وأب أم اه ولا يخفى ان في البيت الأول المجناس المصحف بين خاله والحالة والله أعلم.

(باب في الفرقي والهدمي)

) وان يمت من حرق أو هدم

شخصان أو من غرق في اليم)

(أو ميتين وجدا وذان

من قبل كانا يتوار ثان)