الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ٩٨) ولم يكن يعلم من قد سبقا
من ذين موته وما تحقق
) توارثا فى أشهر الأقوال
وهاك في التوريث وصف الحال)
) من صلب ماله يور
كل من الآخر فاعلمنا)
) ولا تورثه من الذي حصل
له من الثاني تراثا فاحتفل)
) وانما ذاك لباقي الورثه
يحويه كل مع ما قد ورثه)
مسائل الغرقى والحرقى والهدمى وما أشبههم كأن يموت متوارثان أو أكثر بغرق أو حرق أو هدم أو وجدا ميتين أو بطاعون أو بغير ذلك
ولم يعلم أيهما سبق موته فعلى المشهور أن كلا منهما يرث ما ترك الآخر فى حياته لا ما ورث منه.
وهذا هو معنى قول الناظم من صلب ماله يورثنا كل من الآخر الى آخر البيت أى يورث بعضهم من بعض من صلب ماله لا مما ناله من صاحبه وذلك كالزوجين ان ماتا ولم يعلم أيهما مات أولا وكل واحد منهما ترك ألف
فقدر الزوجة ميتة وهو حى غيرث منها نصف الألف ثم قدر الزوج ميتا وهي حية فترث منه ربع الألف قال قطب الأئمة في شرح النيل وما ذكره المصنف يعني صاحب المتن وذكرناه