بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٠٦وخاف من قهرهم يقووا بما وجدوا في الحصن من عدة من بعد عادينا فجائز للذى كانت على يده تحويلها لمكان صالح صينا لو كان حولها منه لمنزله يبغى بذلك كى يدرا الشياطينا الأمانة ينوى فيها والصلاح لها لا قصد تمليك شي من صوافينا لكنها عدة للمسلمين إذا قامت لهم دولة بالعدل تؤوينا وليوص ان خاف موتا في أمانته من كان يأمن فيها من مراضينا فإن يمت بعد هذا لا ضمان ولا تأثيم يلزم منها في فتاوينا لأنه محسن فيما نواه وما لمحسن من سبيل قال بارينا وان أتته بقصد البغى طائفة و ناصبوه هناك الحرب باغينا وكان يلزمه شرعا دفاعهم ودفع ذى البغى فرض واجب فينا فانه جائز ان يستعين بها في حرب من قد أتوا بالبغى عادينا فما عليه نرى إثما وتضمينا
لو أنه قد أتى المجموع حربهم لكن يشاور فيما قد دهاه وما
يبغيه من صرفها الغر الميامينا ربط البعير وربط الثور إن ربطا بواثق من رباط المثل تمكينا لا في ممر الورى لو كان قد عرفا بالعض والنطح طبعا ان هما صينا فما أصاباه هدر لا ضمان به فهو الجبار أتى نصاً لهادينا لو كان ما جنياه في رباطهما أو بعدما قطعت اشطانها حينا فان هما انطلقا مما به ربطا فما أصاباه هدر ليس يعنينا وان يكن في طريق الناس ربطهما ففي الرباط اعتداء جاء مضمونا وهكذا ان جرى عمدا مصابهما وكان من بعد علم في فتاوينا أو أن يكن جاهلا من قد أصيب كذا أو ذا كان أو قد كان مجنونا أو ذا صبا من أصابا في رباطهما فإن في الكل فيما قيل تضمينا
ان
صح
عمي
فعلهما فيمن أصيب معا أو صح من واحد فعلا وتعيينا وصحة الفعل من اقرار ربهما أو شاهدين أجيزا من مراضينا
1.§.