بين الفقه والأدب عبد الله بن علي بن عبد الله الخليلي، الملقب بـ "أمير البيان"

بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

ومدع منهما فعلا ببينة بحيث ما أنكر الأرباب نافينا

ولم يكن حجة ما فيه من

لو أنهم وجدوا ميتا به

أثر

لكنه موجب ظنا وتخمينا

ما بين هذين ما كنا بقاضينا ولم يك الحكم الا باليقين وما في ذلكم من يقين في دعاوينا وحيث ما لم تكن بالفعل بينة فان بينهما فيها الأيامينا بالعلم يحلف لا بالقطع ربهما بحسب ما تقتضى دعوى المداعينا وقيل عن بعض أهل العلم ليس يرى فيما أصاباه طرا قط تضمينا إذ ما على الحيوان البهم معتبرا من حجة ان جنت يوما كجانينا وما على ربها يوما فيلزمه مما جنت غير فعل من أيادينا وان فتى قال في قول رووه له ان كان صدقا فعرسي طالق حينا فان يكن ما رووه عن سواه فقد آلى بتطليقها فافهم فتاوينا فليعتزل عرسه ان مسها حرمت قبل انكشاف لما قد قال راوينا ان ينكشف صدقه من قبل أربعة من اشهر طلقت من قول مؤلينا أو ينكشف كذبا من قبلها سلمت هنالكم عرسه لما بدا مينا وحيث لم ينكشف صدقا ولا كذبا فتخرج العرس بالايلاء تبيينا وان يكن ما رووا عنه المقال عزا اليه ما قال اسنادا وتزيينا فاغلظ النفي بالأيلاء منتكرا بأنه لم يقله قط تخشينا فما عليه هنا بأس بزوجته فلا طلاق ولا إيلاء تكوينا لانه حلف قد كان منه على علم له لا على غيب هنا صينا وان نوى فعل فحش منه يفعله ان كان ما قال صدقا قول عادينا فانه آثم والتوب يلزمه مما نواه الى مولاه بارينا وما عليه هنا بأس بزوجته فيما عرفناه من قصد له شينا وزوجة المرء ان تعصيه مانعة حقا يكون عليها واجبا دينا ولم تتب هي من عصيانها وغدت مما تعامله تسقيه غسلينا

هيل