بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٣٠مالى وللعلم اذ ضيعت جانبه حال اقتدارى فأضحى وهو مبتعد مالي. أخى وللفتيا وراحلتى رجلي ومالي في ذاك المقام يد لكن أقول فرارا من جفاك بما أتاحه الله من فتح هو فاستحضر البال إنصاتا وخذ عملاً بحقه فخلاف الحق منتقد
***
معني
المدد
لا يعترى الصك نقض ان تكن كتبت بالمتربى معان فيه تعتمد لأنها عادة في المصر شائعة أخذاً فأضحى عليها الكل يعتمد الا اذا انبهمت أو أوهمت مثلا فالنقض من أجل هذى الحال قد يرد والمتربى رموز للحساب وقد شاعت لدى غيرنا من قبل تستند اخالها انها للهند فانتقلت للاختصار الينا فهي معتمد ولست أعلم اسم المتربي لها فأذكره شرحًا واعتمد لكن أقول لعل الاسم شق لها من التراب كعلم الرمل يطرد لعلهم نقشوها في التراب الى أن أحكموها فسموها به فهدوا وفي الجوارح أن كانت معلمة فحل ما أمسكت لو مات مطّرد بالذكر في الارسال تذكية ما لم يكن موته بالنهش إذ يئد ومدع مائة نقدا على حمد يوما فأنكر إلا عشرة حمد فأورد الخصم في التسعين بينة ولم يقل هي غير العشرة الشُهد فتم خلف فبعض ليس يلزمه مع الألية إلا عشرة وقد لأن حجته جاءت مخالفة دعواه فاجتثها اذ ذلك الأود وبعضهم يجعل التسعين لازمة وينطوى تحتها ذيالك العدد لأن ذمته بالعشرة اشتغلت فزاد فيها ثمانين الألى شهدوا
أن
جئ
وبائع قال
بيعي
لا
يتم
فالبيع بالشرط مربوط يتم
بلا تسليم قيمته فالشرط منعقد
اذا ما تم ما لم يكن للبطل فيه يد
والنهي قد جاء عن شرطين ان لزما بيعا ولم يأت عن شرط فلا فند
128