بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٧٨وليمس الأرض بالوجه كذا ان يشا وليتيم
ولتقم في شأنه
زوجته
وهوناء في سوى الزوج لما
ذا المرى
قيل ان كانت له ذا ولى
يعتري النفس لديه من حيى
والحيا جاء من الإيمان في خبر وهو جلال في المحي ورأى التكليف عنه ساقطا بعضهم قولا يخير الذهن لى أتراه جل قد كلفنا فوق ما في وسعنا هل يتهي قلت لا والنص فيه شاهد وكفى بالذكر للفكر هدى فعلى هذا ترى التكليف لا يتعدى الوسع أى من كل حى ما كان وسع وهى كان تكليف مثيل متهي جل من كلفنا مختبرا و ابتلانا طاوى الحكمة طي والذي طلق عرسا طامثا بثلاث ماله ان شاء في هكذا في أكثر القول وما علة الحيض بذا المعنى بشى اى لأن الحيض شئى يبتلى رحم المرأة كشفا يا سواه فاذا قلت أتى بخلاف السنة البيضاء
فمتي
لا
لو
الفتى
تهي
فمن السنة في تطليقها كونها طهرا بلا مس وليكن ذلك من أقرائهـ ولتعقب حيضتين للتي قلت هذا فعله ماض ولو حاد والوزر عليه قد وفتي الفاروق صاري عرسه أى بطهر مسها فيه منى ى وليقض بعد الحيض أى طلاق وانحلال للعرى
المصطف
فأتاه الأمر بالرد من ي ردا ولما ان يقـ
هزله جد وجد
ما له في جده يعروه لى
وطلاق البت فعلا أصله يتوالى لا مقالا يا أخى كل طهر عنده تطليقة هكذا قد كان والشارع حي إمرة الفاروق عامين تأى
وكذا عهد أبي بكر
ومن
- 176 -