بين الفقه والأدب عبد الله بن علي بن عبد الله الخليلي، الملقب بـ "أمير البيان"

بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المتلفات المستحلات

والاثم فالتوب حقا فيه يلزمه مع الضمان لارباب الجنايات وذاك فى ماله لا عذر فيه له والجهل ليس يقى أهل الجهالات وكان من ذاك نار المسلمين برى لا يحمل الراكب المحجور والآتى فالاثم يرفع عنه بالحديث هنا ويضمن لكن هنا الغرم مال المسلمين به أولى اذا كان عدلا في الحكومات والمال والنفس في هذا المحل سوا في الكل يؤخذ قطعا بالغرامات والحامل الواضع الاثنين ان سمعوا صوتا وما عرفوا أيا به آت وأيقنوا انه استهلال بعضهما وبعد ذا وجدا في جيش أموات ان تعرف القابلات الحى أو عرفت من منهما جاء قبلا فى البدايات فالقول يقبل من مأمونة قبلت وقيل قول اثنتين من أمينات ولا لزوم يمين هاهنا وكفى نفس الشهادة من دون الأليات الا اذا اتهمت في الأمر أو ظهرت امارة الميل منها والمحاباة وقولها ذكرا أو أنثى قد ولدت فلا تقبلن تلك المقالات لأن ذلك مما للرجال الى أن

هند

يبصروه مجال في المباحات

أما قضية جهل القابلات بمن قد جاء حيا وأبدى بعض نغمات وما رأين البكا من أين مخرجه ولا حياة ترى في بعض جثات وانما سمعوا صوتا وما علموا من أين جاء ولا الجائى به الآتى

ولا هما يرثان للقرابات

فلا أرى هاهنا التوريث بينهما اذ صحة الموت للموروث مشترط كذا الحياة لوراث بصحات

سم

الأصل

مستصحب إلا باثبات

وهاهنا الموت أصل للجنين وحك ولا تراث بشك قد روى خبر عن سيد الرسل بل خير البريات وان يكن جاء نيا منهما أحد وما تيقن ذا من ذاك بالذات فنصف أنثى ونصف الفحل حصته كإرث مشكل يعطى عند قسمات ويرجعن لمن قد كان وارثه من بعده ذي سهام او عصابات

TE.