تحفة الحب في أصل الطب للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ١٦٦101
لا يقتل الا ان صرح بشرك او اباح السحر او قتل به المسحور واعترف انه قتله بسحره وانه يقتل غالبا ثرانه تقبل عليه شهادة ساحرين تا با بان ذلك السحر قائل مطلقا او غالبا ويقول مالك قا لاحمد ابن حنبل وهو مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين قالت الشافعية فأذا قتل الساحر بسحره انسانا واعترف انه مات بسحره وانه يقتل غالب الزمه القصاص وان قال مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص عليه وتجب الدية والكفارة وتكون الدية في ماله على العاقلة لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت بالغفران الجاني كما قال الشيخ احمد بن محمد ابن ابى بكر رحمه الله ولا يتصور ثبوت القتل بالسحر بالبينة وانما يتصور باعتراف الساحر ويختلف في السحر هل هو تخيل فقط ولا حقيقة له وهو اختيار ابى جعفر الاسترابادى من الشافعية والى بكر الرازي من الحنفية وطائفة والصحيح اذ له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحية المشهورة قال ابن لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا فن قال انه تخيل فقط منع ذلك والقائلون انه له حقيقة اختلفوا هل اله تأثير فقط بحيث بغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض وينتهى إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه والذى عليه الجمهور وهو الاول وقال المازرى الجمهور على اثبات السحر ولان العقل لا ينكر ان الله قد يخرق العادة عند نطق السحر بكلام مافق او تركيباجسام او مزج قوى على ترتيب مخصوص ونظير ذلك ما وقع من حذاق الأطباء من مرج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب المنار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعا وقيل لايزيد تاثير السحر على ما ذكره الله عز وجل في قوله يفرقون به بين المرء وزوجه الكون المقام مقام تهويل فلو جازان يقع به اكثر من ذلك لذكره الله قال
المازري