تحفة الحب في أصل الطب للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٢١٠لا تغسلوا بالماء المشمس فانه يورث البرص وروى الدار قطني هذا المعنى مرفوعا من حديث عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو ضعيف وكذا خرج العقيلي نحوه عن انس بن مالك ودوام الشافعي عن عمر فيكره استعمال الماء المشمس شرعا خوف البرص وذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعالوا بماء كالهيا فاذا لاقت البدن بسخونتها قبضت على مسام الشعر فيحدث البرص منها لكنهم اشترطوا شروطا ان يكون في البلاد الحارة والاوقات الحارة دون الباردة وفى الأوانى المنطبقة على الاصح دون الحجر والخشب ونخوهما واستثنى الذهب والفضة الصفاء هما وقال الجويني بالتسوية حكاه ابن الصلاح وهو الصحيح عندى لانه لم يستثنيا فى الحديث ولأن العلة الحرارة وهى تحصل فيهما كغيرهما وايضا الفضة لا تصفوا كل الصفا إذا اعتبرت الصفاء والمراد بالمنطبعة ما يمتد فى يد الصانع كالرصاص والنحاس فلا بأس مما لا يمتدكم الحجر والفخار والخشب والجلد لانه لا زهومة فيها يتولد منها البرص والبلد الحارى کا مجاز صيفا والباردة كالمجاز شتاء وكالشام مطلقا ولاكن المشمس فى الحياض والبرك قطعا وان يكون الاستعمال في البدء لا في الثوب وان يكون مستعملا حال حرارته فلوبرد زالت الكراهة في الاصح في الروضة لبعض الشافعية وهو النووى وصح الرافعى في الشرح الصغير عدم الزوال واشترط صاحب الهديبان يكون راس الاناء منسد التخيس الحرارة والافلا كراهة وقيل يكره فى الثوب ان كان يلاقى البدن مبلولا ولا باسر ان ترك حتى ببس ووجهه الأول ضعف القوة غلافات الثوب وفي شرح المهذب ان الكراهة فى الماء شرعية يثاب تاركها وقال في شرح التنبيه ان اعتبرنا القصد فشرعية والأفار شادية واذا قلت بالكرامة