تحفة الحب في أصل الطب للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥والمادية ما يتخذ بلاسبب بضم الدال وفتحها والضم ارجع والحذاف بالكسر والتخفيف ما يتخذ عند حذف الصبى وقيل ما يصنع عند ختم القرآن كما مر فى الآيات ويحتمل ختم قدر مخصوص منه وان يطرد ذلك في حذف لكل صناعة وان كانت المادية المخصوصين فهي النقر بفتح النون والقاف والقصر وان كانت لعامة فهى الخفى والله اعلم ونقل جماعة الاتفاق على وجوب الاجابة لوليمة العرس وليس كذلك نعم المشهور الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بانها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية انها مستحبة وعن بعض انها فرض كفاية قال ابن دقيق العيد محل ذلك اذا عمت الدعوة اما لو خص كل واحد فان الاجابة تنعين على من خص والمذهب ان الاجابة مستحبة وان الامر فيها للندب كما يدل له قول الشيخ اسماعيل ومن اداب المدعو الى الضيافة ان لا يمتنع من الاجابة لقوله صلى الله عليه وسلم لو دعيت الى كراع العميم لاجيت وهو موضع على اميال من المدينة وكما يدل له قوله وان اجاب لمن ينبغى فلا يتصدر في المجلس ويسقط حكم الاجابة يكون الداعى ظالما اوزاريبة او فاسقا او مبتدعا او شريرا ا ومتكلفا او مهليا واقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه ووليمة العرس وقتها بعد الدخول كما فعل صلى الله عليه وسلم في بناءه بزينب وصفين رضي الله عنهما وليس قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة تحريمالها بدليل الأمر بها وبالأجابة اليها قال صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاة بل زجر عن الأعراض من الضعفاء والفقراء والله اعلم قال الربيع ابو عبيدة عن حايرين زيد بلغنى عن ابي سعيد انه دخل على مروان بن الحكم فقال