تحفة الحب في أصل الطب للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩و انما رجح مصلحته على مصلحته لان مساعدة اجادب على تحصيل مقصوده ليس فيها اعطاء ما كان يحصل للمجدوب لو لم يوافقه وليس ذلك الرجز ثا بتابل منت عندنا الا ان جيده وقد وجد مدخلا في الصف قيل ويؤخذ من الحديث ان الجلساء شركاء فيما يقرب اليهم على سبيل الفضل لا اللزوم للاجماع على ان المطالبة بذلك لا تجب قاله ابن عبد البر و محله اذا لم يكن فيهم الامام او من يقوم مقامه فان كان فالتصرف له وروى الربيع عن إلى عبيدة عن جابر بن زيد عن انس انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قدشيب بماء وعلى يمينه اعرابي وعلى يساره ابو بكر وشرب واعطى الأعرابي وقال الايمن فالايمن و شيب من الشوب بوزن قبل بمعني خلط كانوا يميز جون اللبن بالماء البارد كسر الحره اذهو حار ولا سيما في تلك البلاد الحارة ولا سيما عند الحلب ولا يخلط للبيع لانه غش ونبه عمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطى ابا بكر وقال هذا ابوبكر وفى روايتم اعط ابا بكر تقديما الافضل ولم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بل اعطى الأعرابي على يمينه تفضيلا للجهة لا لمن فيها منبها على ان اعادتهم في تقديم الايمن لم تغيرها السنة وروعا يضا عن ابي عبيدة انه صلى الله عليه وسلم نهى في الأكل عن ثلاثة اوجه عن التقشير والترميل والتنقيب فالقشار الذي ياكل من كل ناحية ويقشر وجه الطعام والمرمل الذي يرفع لفيه ما لا يسع والنقاب الذى يحفر في الطعام ويرجع اليه الادام وروى الشيخ اسماعيل عن الحفار والقشار ودور الدوار وفسر الدوار بمن يأكل يمينا وشمالا والمرمل بمن يتابع اللقم بعجلة ويجوز الأكل يمينا وشمالا اذا اختلف الطعام فواكه او غيرها او رضى الحاضرون كما يجوز الحفر للأدام اذا رضوا م 46 طب
والدواراى عن حفر الحفار وقشر الفشار صح