تحفة الحب في أصل الطب للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٣٧١363
حتى دخلت الحية في بطن الشارب فسخ الجواز وقيل لو فرق بين ما يكون لعذركان تكون القربة معلقة ولم يجد العطشان اناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كرامة حينئذ وعليه تحمل الاحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه احاديث النهي قال ابن حجر يؤيده ان احاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من المعلقة اخص من الشرب من مطلق القربة ولا دلالة في اخبار الجواز على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبرين اولى من حملها على النسخ اهو // واستظهر بعضهم ان شرب منه لبيان الجواز وان النهي تنزير في ذلك مطلقا وان هذا اولى من ان يقالى فعله ناسخ لقوله ولكنه انما شرب مختثا لفمه اي طاويا والانحناث الانطواء والاسم الحنت قلت فان كان في السقاء واسما وخنت ظهر للشارب ما في الماء عند الشرب ان نظر اليه والله اعلم قال الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن إلى سعيد عزام سالمتر عنه صلى الله عليه وسلم من شرب من انية الذهب والفضة فكانما يجرجر في جوفه نار جهنم وفى بعض الروايات ان الذي يأكل او يشرب فى ءانية الذهب والفضة وبحر حر قال النور بكسر الجيم الثانية باتفاق وروى الموفق بن حمزة فتحتها فهو بنى للفاعل او للمفعول والجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته اذا هاج شبه به صوت الماء فى الحلق والمعنى يصبر في جوفه نار جهنم او يتجرعها على البناء للفاعل وتصب ظار ويناسبه روايت نارا من جهنم او تصب نار جهنم او تجريع على البناء للمفعول والنصب اشهر و روي يجرى بالبناء للفاعل ورفع ناراى تنصوت في بطنه نار والله اعلم وأما حديث