تحفة الحب في أصل الطب للقطب اطفيش
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤وروى البخاري الحديث براء بن وجيم قبلهما اي جهدته وهو المشهور في كتب الحديث وضبطه براي قبل الراء وغلطه النووى والضب حلال لتلك الأحاديث وحكى عياض عن قوم تحريم وعن الحنفية كراهيته وانكر ذلك النووى وقال لا اظن انه يعنى التحريم يصح عن احد فان صبح فهو مجوج بالنصوص وبإجماع من قبله قال ابن حجر قد نقل ابن المندر تحريم عن على فاي اجماع يكون مع مخالفته ونقل الترمذى كرامته عن بعضهم وفي الحديث جواز الاخبار بما يكره النفس بالطبع مماكرهته بلا فعل صانع وانما كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب المطاعم اذا كانت بصنعة لئلا ينكسر خاطر صاحبها وينسب إلى التقصير ويؤخذ منه ان من خشبي إن يتقدر شيئا لا يدلس به لئلا يتضرو به ولان ذلك غش وروى عنه صلى الله عليه وسلم لاء اكله ولا انهى عنه ولا احله ولا احرمه رواه يزيد ولكنه أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس فكانت عن مجهول قال ابن عباس لهم يبس ما قلتم ما بعث الله نبيئا الا محللا او محرما وتلك رواية شاذه ورواها البيهقى ومسلم باسقاط لفظ لا احلها وفسر البيهقى قوله لاء اكله بمعنى لا احله وجعله محط قول ابن عباس بيس ما قلتم الخ ويدل على عدم ثبوت تلك الرواية و عدم صحة تأويل لاء اكله بلا احله ما تقدم من حديث الربيع احرام هو يا رسول الله قال لا والله اعلم با بار ما جاء في الحمل والنفاس روى الخلال عن عبد الله ابن احمد بن حنبل انه قال رايت اى يكتب للمرأة اذا عسر عليها ولادتها في حام ابيض او شئ نظيف لا اله الاهو الحليم الكريم لا اله
الا