ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ١٢

ديوان ابن النظر

والبيع نقض إذا المبتاع لم يره فإن بدا عيبه من بعد رؤيته ولا يفرق بين الأم سيدها والعيب تبصره من بعد وطئكها والوطء بعد ظهور العيب يلزمه ومن تدين من قوم وبايعهم فالمال يقبضه الديان بينهم وبعد إفلاسه إن كان بايعه أحيل عليه فهو مرتجع ومن ولا تبع نسيئة ما لست تملكه ويجبر المشترى في قبض سلعته أباعك دينارا بأربعة فإن أصبت بها زيفاً أخذت به وقال فيما ابن محبوب يبدله

ومن

كغاصب أمةً فابتاعها رجل فإن للمشترى في مال سارقها

لسيد الأم يعطيه ويأخذهم وخذ بنيها وخذها إن تكن ولدت والعقر في كل حال للإماء إذا

معشار قيمتها بكراً لسيدها وقيل لا بأس تولى ما اشتريت أخاً قال الربيع أما مهما يكال فلا وقيل لا بأس لقول امرئ ثقةٍ بعت طعاماً بسعر البيع محتسباً فلا ارتجاع له إن كان أعلمه

وقال بعضهم حتى يقول له والنقد في البيع والإنساء بشرطه فأبعد الأجلين الحكم إن طلبا وكرهوا قول مبتاع لصاحبه أو بع رداءً بدينار تخلصه حتى يسمى فيه ما أراد به ولا يجوز اشتراك في الطعام إذا الشرك بيع ولا تجزي مشارکته هم الإقالات بيع والقياض معاً ومشتر سلعةً يوما فشاركه فالشرك ما لم يحزها فهو منتقض للأول النصف والثاني له ربع وما بقي فهو ثمن واحد فله ونصف ثوبِ بتأخير إلى أجل وبعضهم عابه قالوا وليس لمن حتى يبين ذاك المشترين له فأجهضت ولدا ميتا مرابحة

?

وبين

فإن يكن قد رأى فالبيع قد وجبا ولم يكن حادثاً فالنقض قد نشبا أولادها بيعاً إذا غضبا فارشه لك منها كيفما حسبا وليس للعيب أرش بعد ما ارتكبا مالا فأصبح صفراً كفه شعبا قسما ولو ضج رب المال وانتحبا جهلا حوي ما له منه كما كذبا على المحيل إذا ما قاعه جدبا ولا لما تحز ربح لما حلبا والوزن للثمن الوافي إذا شغبا من الدراهم بيض أفرغت عجبا جزءا مسمى من الدينار ما نسبا ولا يشاركه فيه إذا احتسبا منه فأولدها عشرين منتجبا أثمان أولاده إذ اصبحوا غربا والأم للسيد المسلوب إذ سلبا من سارقها وعقر المهر قد وجبا طاوعته رغباً في الوطء أو رهبا ونصف عشر إذا غلفوقها ثقبا من قبل قبض إذا ما جاء مكتئباً

يباع إلا إذا ما حيز واحتجبا لصاحب جاءه عجلان قد لغبا إلى أن تبتغي في حبسه لعبا فتمم البيع بعد القبض وانشعبا

كذا كذا بكذا في سعره ذهبا وقتين في البيع موصولا ومقتضبا وأيسر الثمنين القول إن رهبا حذ درهما وأقلني البيع حين نبا والفضل من بعده خذه إذا نصبا

مما أباح له شرطاً إذا نهبا ما لم يكل أو يزن وزناً كما قلبا بغير معرفة في كل ما نسبا بيع وجدنا به الآثار والكتبا ثلاثة واحد عن واحد رغبا وإن يكن حازها فالشرك قد وجبا

والثمن للثالث الذي طلبا بذاك أنبأنا العفان إذ خطبا والنصف نقداً أجازوا ذاك والجربا

شري نسيئته ربح إذا خلبا كذاك إن باع خودا غضةً عربا يبيعها إن تكن لم تنتقص حسبا

ديواني

صفحة 12/ 90