ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٤٦ديوان ابن النظر
وليس عليه سرد رها بمحرم وقيل أقل الحيض فيها ثلاثة وفي الطهر عشر أكملت وأقله وقال ابن محبوبِ إذا الخود طلقت عليها لجاجاً لدوامه
فإن حسبت هذا ثلاثاً فقل لها
فإن جاءها من بعد ذاك فقل لها
وليس عليها الغسل بعد قربها وإن غسلت من غير طهر ولم يبن وتبدل ما صلته قبل طهورها وتعتد عدات الحواصن قبلها فإن جاءها في كل قرء مخالفاً على أول الأثراء إن جاءها به
بيومين ثم لتغتسل لصلاتها فإن طعنت في السن خود فأبصرت وقد آيست أترابها وهي مؤيس وهي كمثل المستحاضة عندهم فإن جاءها في كل قرءٍ فإنه وليس عليها في الكدارة مأثم وحيض الحبالي إن أتاهن واجب طريق الهدى تسلم وليس لكدرة
فإن ضيعت منهن خود صلاتها ولا تغشها في سائل الدم وقت ما وإن أبدلت ذات المحيض صيامها
وكان لها يومان تنظر فيهما ومن سنة الأمي ترك صلاتها وتبدل إن نامت وقد جاء وقتها
وقالوا بتفسير لقرء طهورها فإن جهلت لم تغتسل حين ظهرها
فيفسد ما صامت فتبدل صومها وتبدل أيضاً ما مضى من صلاتها وإن هي أغشت رأسها الماء كله
فإن غسلت شقاً عراها ابتداله فإن غسلت فأتت ولو بنجاسةِ وقل للذي في السقم طلق عرسه وقل للتي حجت وجاء محيضها
وتلبس إن لم تنق تحت ثيابها وتخرج عند المحرمين إلى منى
ويجزي طواف واحد وسعاية وتدلك دلكا رأسيا لا تحله وما تركها عند المحيض ركوعها ويلزمها طول المقام بمكة
إذا طهرت لم تنتظر رجعة الدم وأكثره عشر لبكر وأيم ثلاثة أيام من الشهر فافهم
فعدتها خمس وعشر إذا
من
عمي
وتعتد شهراً للطهارة تحتم أحيبي بزوج إن أردتيه واسلمي تقيه وصلي والصيام به صمي الكدرة الغبراء إلا من الدم لها الطهر فلتغتسل إذا بان بابن مي إذا طهرت بالحق لا بالتوهم وأماتها ذات البنان للوشم لها الحيض فلتقعد ولا تتقحم فإن لم يبن طهر لها فالتقدم وتنكح بعد الطهر في كل مجثم دما سائلاً من فرجها قدر محجم فذلك داء ليس بالحيض فاعلم ولو جاءها في كل حول محرم
محيض فكن ذا خبرة وتفهم إذا استنطفت منه ومن كل مأثم
عليهن غسل للصلاتين فالزم أتتهن غسل واطلب الحق تسلم إذا جاء فلتبدل ولا تتجرثم توهم من أقرائها لم تصرم فعوقها قبل الفراغ المتمم
إثابته فلتنتظر ولتدوم وإبدال ما صامت برغم المرغم إذا طمثت بعد الطهور من الدم بقول أريب محكم القول مبرم
وحيرها أهجاس ظن مرجم كما قصرت فيه بشرب ومطعم بخوف وإشفاق وطول تندم ولاح عمود الصبح لم تتهفم وأدركها رد الخليط المصرم
مطلقها والعلم بعد التعلم ضراراً لها الميراث فابراً أو اسقم ألا اغتسلي عند المواقيت واحرمي
وقاءً عن الطمث القبيح المذمم وتقضي جميع المناسك عنها وترتم
ولعمرتها والحج ليس بتوأم إذا اغتسلت من حيضها عند زمزم
إذا طوفت بالبيت قيل بماثم إلى طهرها رأي الربيع ومسلم
ديواني
صفحة 46/ 90