ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٥٤

ديوان ابن النظر

قال النبي مقالةً إن الختونة والرضا ولأول الزوجين قب فإذا تباين حملها اخت ووضوعها ولد الأخى وعطية الحبلى إذا عند المخاض فلا تجو ويجوز تزويج المري وشراؤه وبياعه ولمن ترشف مصةً ومن الرضاع سعوطه

هذا فليس رضاعه فإذا مضى الحولان فه وسلا الرضاع بأكله والفصل حول بعده وثواء ستة أشهر والفحل أولى باللبا ونكح حلالا ظئر إب فإذا نكحت حليلةً فشهادة من عدلةٍ ويجوز قبل نكاحها هذا إذا شهدوا الرضا فإذا نكحت فشاهدا وشهادة العميان لي وشهادة الآباء لل

رد وفي التزويج والت والعمى ليس عليهم والبكر إن هي أنزلت وجب الرضاع لمن سقت

والماء فيها ليس في ومن العجوز فكل ذ وإذا يشاب مع الطعا فطبخته بأرزة

ذهب اللبان ولم يكن ما لم يكن لبن صريح وكذاك إن كثر الطعا وإذا اختبزت عجينةً وعلى أبيك من الرضا

قال النبي مقالةً

بين الأعاجم والعرب

عة فيكم مثل النسب ل الحمل تصريح الحلب لط اللبان لمن شرب ر ضرا الخلاط بما احتجب أوفت بمرقبة العطب

ز وبيعها لا يستحب

ض بمن اراد ومن

أحب

إلا الدواء فمجتنب لبن الرضاع فقد وجب

ووجوره عند الوصب بعد الفصال لمن سغب و عن الرضاع قد اجتنب فهو الفصال لمن حسب حول کريت مقتضب إلا فأربعة شهب

ن من الحليلة في النسب نك ليس بينكما نسب وسدلت دونكما الحجب تصرى النكاح وتقتضب أمة وعباد الصلب

ع به توقف واجتنب ن معدلان من العرب س تجوز إلا في النسب أبناء فما يجتلب تعديل ثابتة الرتب قسم إذا جثت الركب لبنا بمص أو حلب

ه إذا سقته ولم يشب ه كراهة لمن اجتذب

لك مفسد عند الشرب م بمرجل جزل الحطب حتى تغير أو ذهب إلا طعام منتخب في الارزة منتصب م أو الشراب فقد غلب

ذهب اللبان مع

اللهب

ع محرم ومن النسب

ديواني

صفحة 54/ 90