ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٥٥

ديوان ابن النظر

ما قد نكحت من الإما وكذاك ابنك لا يحل

ومن

أرضعته حليلتي

وإذا فجرت بحرةِ

فسقت رضاعاً طفلةً وإذا نكحت صبيتي فرضعن درة كاعب

كان الرضاع أخوةً ورجعت بعد بلوغهن

فأخذته منها بما وإذا كرهن وقد بلغ وإذا تولت فعل ذ حرمت عليك ولا تحل وخرجن منك وألزمت والزوج يقبل قولهذ إن قال أختي ثم عا وجب الصداق بما أصاب

هذا يصدق في الرضا إن قال أختي أو ابنتي

ويرد في ذا قوله وكذاك إن قال امرؤ بالعتق منه لما أق والوالدات إذا رأى عند المخاض فلا صلا والقابلات مصدقا فإذا استهل بكاؤه وحوى التراث وقولهن

حتى يكونا شاهد أخته

فإذا تزوج فلها الصداق لما أصا

ومساسه لا عقر في وتبين إذ جهل الرضا هذا وكل عطية وإذا أقر فإنه خذها كعقد لآلئ

غراء ترفل في البق تلهيك عند سماعها

ء أو ما نكحت من العرب تسر أو خطب

له

فعلي حرم مجتنب في البعد منك وفي الكتب حرمت عليك لدى الطلب ن من الغرانقة النجب حوراء ماثرة القضب عند القضية في الكتب بنصف مهرك إذ وجب فعلت وكان لك الطلب فلا نكاح ولا شغب لك زوجة عند العضب بما أتته مدى الحقب

ن

مه الجميع من الذهب مما أقر بما ارتكب د ففال ذلكم لعب من النكاح وما اغتصب ع ولا يصدق في النسب هي لم يحرمها الكذب إلا بعدل منتجب لغلامه ولدى ذهب ر إذا أقر بلاغلب

ن دم الولادة منكسب ة ولا صيام ولا تعب ت في الجنين إذا أهب صلوا عليه إذا شجب بأنه ذكر هدب ين فذلك أكشف للريب فأصابها أو لم يصب ب ولا صداق لما خلب

ه ولو تعمد للركب عة منه وافرة النشب مردودة عند الغضب ماض بحكم قد وجب أوفى على وضح اللبب

ير وفي الدمقس وفي القصب عن كل لهو أو طرب

ديواني

صفحة 55/ 90