ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٦١

ديوان ابن النظر

لا تلوميه على ما صنعا وارتجي أوبته عن برهة فاستهلت عبرةً غاليةً

ثم قالت وهي تذرف دمعها ليس من شيء علا وارتفعا يا لها شكوى ثنتني حرصا فتتت حزنا ووهنا كبدي من لبرق في عارض أو كلمع البرق يخفو تارةً وكصب في حشاه لاعج كلما هوم أو هم به وفتاة واصلتنا حرة ليس بعد الخلع للزوجين إن

لا ولا يملك منها رجعةً وإليها الرأي والرزق ولها المهر إذا ما حطها وله إن كان قد شارطها الذي طلق إن راجعها وحرام

مهر من

خالعته

فله حل إذا ما كرهت ولها المهر إذا ما اختلعت أو نوى في نفسه هجرانها

ثم لا يملك منها رجعةً أنه كان مسيئاً هكذا وإذا خالعها في وصي فلها ميراثها من ماله وعليه المهر والإرث له وإذا الزوجة بانت أو مضت

ورأوا هذا طلاقاً واقعاً وإذا ما برئت من حقها فإذا ما قال إني قائل وهو لا شيء إذا لم يبرها وهو خلع إن يكن طلقها وأرى الأوكد إن خالفها ليزول الشك عن أمرهما وهو تطليق إذا ما لم تكن

وإذا طلقها واحدةً ثم إن خالعها من بعدها

لا تلوميه على ما صنعا

كل ما طار وشيكا وقعا

إنه إن كان حيا رجعا سبقتها فاستهلت جزعا وتعض الكف منها وجعا أبدا إلا دنا واتضعا وفؤادي قطعته قطعا يجيش من شؤني همعا كاقتداء الطير لما لمعا

فإذا قلت تواري سطعا يزعج النوم إذا ما هجعا حسن في الأحشاء ناراً ودعا فوصلنا حبلها فانقطعا فوضا إرث إذ ما اختلعا دون تجديد إذا ما ارتجعا إن تكن حبلى إلى أن تضعا كالذي كان إذا ما اجتمعا بنكاح آخر ما وضعا جاز في المهر عليها ما ادغى بشقاق أو نفاق وقعا نفسه أو داره فانصدعا عن أذى منه لها أو جوعا أو نوى غشيانها أن بدعا وهي قد جاءت بعدلين معا

شرع I الهدى إذ شرعا فاحتسى كأس المنايا جرعا

وجميع المهر عنه وضعا إن أتى الناعي إليه فنعا بثلاث عف عنها ورعا غير ما خلع إذا ما خلعا سري أحبلها أو ودعا فهو خلع إن دنا أو شسعا

إن

حين

ما اعتن عليها ولعا

بفداء أو بشرط قطعا فعلى التطليق منه أجمعا

أثرا عن جابر إذ ودعا فدية في الخلع فافهم واسمعا باكتتام أن تراه ضرعا

لم تجد في رد مهر

طمعا

ديواني

صفحة 61/ 90