ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٦٢ديوان ابن النظر
وإذا طلقها واحدةً ثالثة وإذا خالعها كان له وإذا العدة منها سنحت وتولى ذاك مولاها لها هكذا الخلع وإن أتبعها بعد خلع وإذا خالعها فلها الشروى عليه في الذي وإذا خالعها شرطاً على فلها النقض ولا نقض له وهو مجهول ولو بينها وإذا أبراها شرطاً على وقع الخلع ولا شيء له وإذا قالت له خذ مائةً فأناس أوجبوا الخلع ولم والتي قالت صداقي هبةٌ أو على أنك إن طلقتني فأرى الخلع إذا طلقها ليس للغيداء تمضي نيةٌ إن يكن رد إليها أمرها في فراق أو برانِ ملكت كل ذا ما لم يرد تطليقها قيل والأيمان لا تنفعه
وكذا الأنساب قالوا مثله
وإذا طلقها واحدة فرأى
ولو الفرج فلا بأس وقد
أدركته بعد خلع تبعا ردها حلا إذا ما رجعا فجميع الأمر منه انتزعا
بنكاج آخر مبتدعا
بعد
بطلاق لم تجد متبعا بحرام فاستغاثت فزعا غرهما في أخذه واختدعا أنها ترزق طفلا مرضعا أن كان لها قد خلعا عدداً خفضها أو رفعا أنها تعطيه ألفاً أقرعا فوق ما أمهر يبغى تبعا واعفني الليلة أن أضجعا يره قوم بخلع وقعا لك شرطاً بطلاقي مسمعا فتراني ليلة أو أربعا ذاهباً بالمهر عنه أجمعا وله النية فيما بدعا فنوت أكثر مما يسمعا يدها فيه فضجت هلعا جلك ما قال منه وسعا في نكاح أو على الرد ادعا لو دنا أو شسعا يمين منها موضعا
لا
أو
مس
عابه قوم عليه ورعا
ديواني
صفحة 62/ 90