ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٧٩

ديوان ابن النظر

الحقتان حكمهما عندهم وإن تعدت مائة ناقة فأربع على ثالثة سها وكل عشر طلعت بعدها وكل خمسين لها حقةً والاربعون الحد في سنها ثم على ذا فاقفها إن تكن لا يفرق الجمعُ إذا زكيت والعين عشرون إذا زكيت فكالرباع الحق في سنه ثم ثنى ورباع

ومن

بنت لبون الإبل ثنيانها

وأربعوها حدها عالم والشاء في تبعتها عندهم ثم على الضعيفين في ذلكم والاثنان إن علت بعدها وأربع إن بلغت أربعاً وليس للجابي كراز ولا والتيمة الغيطا لأربابها ولا له مسخلة شافع وما خطا الجلهة زكيته وليس في النخة عشر ولا وقيل من كانت له أربع

وناقة بينهما شركة فإن عن كل امرئ شاته وفي السيوب الخمس من كل ما

والقير والكبريت ما فيهما وليس في العنبر عشر ولا وهذا وعن كل امرئ صاعه

الحر والعبد سواء به

وإن أفاءَ

10

من

فضله

كان لأهل الحرب من قسمها

بفضل الفارس ثم الذي أولى الشرك وعبد له ويقسم الخمس على مثلها

سوي

ابن سبيل ويتيم وذي وأربع السهمان أقسامه سهم ونبي الهدى والخمس في مال النصارى إذا كذاك إن كانوا يهوداً ولو وما اشترى الذمي كل ما

من

فهو عشير حکمه عندهم

طروقتان فيهما مردعُ من بعد عشرين لها مرتع بنت لبون إن تكن تربع فهي على حسبانها تتبع تنوخ في قابلها الأصبع بنت لبون جوها ممرعُ تعقل أو تبصرُ أو تسمعُ يوماً ولا تفريقها يجمعُ عنها وخمس جذع أنزعُ عن كل خمسين إذا تربعُ بعد رباع سدس جرشعُ حين تزكى البقر الضلعُ

نبيه في حده مصقع شاة وللحق سن يسطع شاتان من أوساطها تقرعُ فيها ثلاث غنم رتع من مائة ما دونها مقنع أكولة وماخص ملمعُ شريعه ما مثلها تشرعُ ولا التي تظلع أو تجمع أو جمع المعطن والمرتع الكسعة والجبهة تستبدعُ وآخر في ملكه أربع أفناها ذاك لمن يرضع ينحط عنه ناقة توضعُ خلف أهل الجهل واستبضعوا عشر ولا الصفر ولا الأيدعُ اللؤلؤ إذ ينظم أو يرصع للفطر من مأكله يدفع

والشيخ والمرأة والمُرضِعُ غنيمةً من وقعةٍ توقع أربعة من بينهم تقرعُ يبقى سواء كلهم أجمعُ يرضخ شيء طعمه يصدعُ أربعة ما دونها مقرعُ مسكنة أولاده جوعُ ثلاثة ما نقت الضفدع

سهم وذي القربى له موضعُ كانوا نصارى عرباً يوزع نماهم في الشرف التبع يئول في السلم له مرجع يدفعه الأقرع والأنزعُ

ديواني

صفحة 79/ 90