ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٨٤

ديوان ابن النظر

ولا ينكح المحدود إلا مفضحاً وغير حرام متعة الزوج والذي وما نكح الآباء فهو محرم لو لم يجوزوا الربيبة إن يكن وإن لم يجز حل وأمهاتها معاً

وتكره أمرأة الربيب وجده ولا تنكحن فرجاً لمست تعمداً بشعلة نار أو نهار رأيته

فمن مس فرجاً أو رآه لشهوة

وإن هي مسته فغير محرم وفرج أبي امرأته غير موجبِ وفي مسه حطا وعمداً لأمها وفي دبر أم الزوج عمداً فما به وما مسه من أمه الدبر مفسدا

وليس على الصبيان ما لم يخالطوا وأضبطت أو أملكت في اللفظ جائز

وليس لبقال ولا حائكِ ولا ولو جاز فالتفريق أولى وبعدهم فإن ابواه عالجا ذاك دونه

وقد قال بعض لا يرد وإنما ومما يرد العفل والبرص والتي وليس لما أبصرت عقر وعقرها

وللمرأة الرتقاء قبل علاجها وإن لم تكن أبصرت أو. مست فرجها ومدتها عام فإن هي أصلحت

وليس على آبائها علم دائها وإن كتموا بعد السؤال عيوبها وقيل لها في المهر ما لنسائها

وأربعة أذ المهور دراهماً وإن قل فالتزوج ما لم يجز بها وإن مات من قبل الجواز فما لها ويمنعها قبل الجواز بما رأى

وتخرج منه ثم

تأخذ مهرها

وليس إذا ما اعتامها بنكاحه

وليس لسكران نكاح فإن يكن

ومن

وليس له بيع ولكن طلاقه ولا تنكح السكري فإن نكاحها ماله المجنون يدفع ما جنى وقومهما من بعد ذاك عليهم وليس لرب أن يقول لعبده وبالملك والتزويج حلت وما لذا ولا عقر إن أدخلت في فرج ثيب

من الناس محدوداً وللحد أفضحُ يرى نسخها بالإرث في الآي أرجح لدى الآي والأنباء والآي أوضح على أمها قد جاز فالترك اروحُ عليه حرام ما إليهن مرشح وزوجة زوج الأم إذ هي أوتحُ أن الدبر أو لامحته حين تلمح أو الماء أو في مرآة حين تفتح فهو كمن يغشاه عمدا وينكحُ وبعض پر تحريمها حين تلطح حراماً كفرج الأم مسا فيوضح يحرمها واللحظ خطأ فاسمحوا جناح ولو أبصرته يتفتح

عليها أباه ما حوى الآل صحصحُ حرام إذا شاءوا النكاح ويلقحج وأنكحت أو زوجت في اللفظ أفصح أخي محجم في الرد عقب نيجرح فمولى وعبد أسود اللون رمح

وجاز فلارد ولا هو يبرحُ برد لعين كافر الدين أوقع تجن وجذما ونخشاء تنفحُ عليك إذا جامعتها ليس يطرح عليك إذا طلفت مهر مصحح ففي ذاك نصف المهر تعطى وتمنح والا فلا مهر ولا أنت تبرحُ

إذا أنت لم تسألهم فيصرحوا فإن عليهم ما على الزوج يمصح إذا لم يسموا شرط ويشرحُ يتم بها عقد الذي يتصحح لمن شاء نقض عند من يتوضحُ

???

عليه صداق حين مات فتفرح إذا ما نوى تطليقها وهو أنزح إذا مس بعد الحول من ليس ينكح ولو مرةً إن رامت الصرم تبرحُ بها جاز فالتزويج ماض مصرح يجوز ولو باتت مآقيه تسفحُ على كل حال فاسد ليس يصلح نكاحاً وأكلا والصبي المرشح فعالهما ما دامت الورق تصدح

لجارية يبتاعها ثم ينكح من الملك شيء وهو عبد شفلح يدا لكن العذراء بالعقر أملح

ديواني

صفحة 84/ 90