ديوان ابن النظر (أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر) أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

ديوان ابن النضر

الجزء ١ · صفحة ٨٣

ديوان ابن النظر

هو الدهر يأسو من أراد ويجرح

هو الدهر يأسو من أراد ويجرح

فإن كنت ذا عقل فعدك ميتا أتدري غدا من أهله وهو قادم فكم من عزيز باشر الموت نفسه فزم لو شك البين رجلك وابتكر

فلا يقطع البيداء إلا مصمم ولا يستحق العفو عن ذنبه امرو ولا يخطب الحوراء من كان همه يظل على طهر الأرائك مطفحاً ألا لاشغار في النكاح ولازنا ونكح إماء المشركين محرم فليس لحر فوق ثنتين مصعد

وللعبد ثنتان وللحر ضعفها وعدتها إن أعتقت بعد موته أهل الصلاة فاشهدوا وإن شاهدا أشهدت من بعد شاهدِ

وحرين من

وبعض يراه جائزاً فيجيزه فإن غيرت والزوج مستمسك بها وبعض يرى إن كان أول قولها وفي سكتة العذرا رضاها وحبها وقيل شهود الكره يدفع قولهم

وليس لخلق أن يزوج غادة بلا أمره فيها وإن كان مشركا

فغير حرام أن يزوجها أخ وحل بتزويج الغريب نكاحها

وبعض يراه فاسدا فيرده وينكحها السلطان إن لم يكن لها وليس لأنثى أن تزوج نفسها شاءت بذاك وما لها من

وتأمر

وما لسوى أبِ تجوز وصيةٌ ومن دونه من ذي القرابة جائز وحل نكاح المشركين بمن زنوا

وما وطئوا بالملك فهو محرم ولا بأس بالتعريض ما لم يقل لهغ وليس لمملوكِ بلا علم رب

أصبحت

ويفسح عنها زوجها حين وتخرج عنه بالخيار لأخذه وتختار إن شاءت حروجاً ومالها

وأحداثه في الشمخ الشم تقدح وإن كنت حيا حين تمسي وتصبحُ لعل غدا فيه حمامك يسنحُ مفاجأة وهو الجليد المصحح وهجر إذا ما هجر المتروحُ مشيح وفي أهوالها متطرح

مصر ولكن تائب ومصرح عشاء يعشى أو صبوحاً يصبحُ من الخرطوم وهو مرنح

بطينا

ولا هبة إن الهبات تقبحُ ولكن إماء المسلمين فانكح

واربع للملوك فيهن يمصحُ من البيض غيد وضحُ الخلق رجح ثلاث إذا حاضت من الحيض دحدح سوى صاحب التزويج والزوج أرجحُ فذاك على التزويج ما ليس يصلحُ

إذا لم يكن أفضى إليها ويسمح فلا نقض إن عادت إلى الزوج تجنح

رضاها وإلا فالنكاح يصحح وتغرب عن ذاك العجوز وتفصح شهود الرضا والكره داء مبرحُ ووالدها يأوي إليها ويسرحُ أبوها وكانت أسلمت قبل تنكح بحضرته من غير أمر يصرحُ إذا ما ابوها مات والموت يقدح إذا هو لم يدخل بها ويقبح ولي وإلا فالجماعة تنكح أو ابنتها أو خادماً يتبجح ولو أوصيت في ذاك قول ينجح إذا مات في تزويجها حين يضرحُ

وكالته من حيث يدنو وينزح إذا أسلموا بعد الزناء واصلحوا عليهم إذا ما أسلموا وتنصحوا اريدك تزويجاً ولو كنت تمزح نكاح ولا خلع بل الخلع أقبح له ربة بالملك والملك يفسح

على حرة مملوكة تتمدحُ عليه اختيار واجب حين تنكح

ديواني

صفحة 83/ 90