ديوان ابن النضر
الجزء ١ · صفحة ٩ديوان ابن النظر
ولا تأكله بعد بعد الذبح إما ولا تأكله إن واراه ليل وبعد الذبح إن شقت حشاها لأن الفعل منها كان فيها وقيل جنينها منها فكله وإن شربت على ظم حراماً
وإن تك باقرآ فثواء سبع كذاك الإبل ايضاً مر سبع وإن ألقيت ما في البطن منها وما في الدر إن أكلت حراماً وليس على الحجيج من الأضاحي
وما العرجاء والبتراء يوماً ولا الجرباء والعضباء تغنى
إذا يبق منها غير ثلث
?
فإن لم تبلغ المرعى وتبصر فما دون الثنية من ذباح وإن يك قارحاً جذعاً فقدماً وبنت لبونة يوماً وحق وفي جذعاتها خمس وسبع وعن خمس من الشاء الصفايا وعن جذع ثلاث في الأضاحي وسبع في المشبه غير شكّ وعن سبع مشبتهن ضأنا وتنحرها مقيدةً قياماً وإن سميت ثم بعثت سهماً
فما أدركته ميتا فكله وکل ما رد سهمك لا ملوماً
وإن داراه لليل فاجتنبه ولا تأكل قتيلة كلب قومٍ وإن يك عند كلبك كلب قومِ
وكان الصيد بينهما قتيلاً كذلك في السهام وكل كلبِ فإن أكل الفريسة فاجتنبها وإن سميت صيدا في فلاة
فدعه وارتسم جهراً وكل ما صاد مجبوراً رشيدا
وصيدك بالبنادق غير حل وغير محرم في الصيد شيء بمائدة المسيح فقال فيها
وذي ناب بسبع أو فطير روينا عن رسول ا في ذا وبيزان المجوس فما أصابت
تردى من قريب أو بعيد وغيبه الظلام بظهر بيد فكلها ذاك رأي أبي الوليد كذلك قال ذو القول السديد وأكثر ذكر باريك الحميد
فكلها بعد تأليهِ
من
همود
الأيام والليل الجديد ويوم للدجاج بلا مزيد فكلها بالهناء وبالمزيد جناح عند مشربة الصريدِ جناح في مبايعة الجلود ولا العذراء تدخل في العديد ولا الصلماء تنحر يوم عيد من الأذنين والذنب الرديد منابته ومجتمع الجليد لذي نسك فيدرك بالوجود أجازوه لعجلان بليدِ وبنت مخاض عن فرد وحيد عن الثنياء ليس بحد قودِ ثنية باقر كحلاء رود خدال غير مائلة الخدود تبينها الرواة للوقود ومعزاً معطن بيض وسود صوافن في الأجرة والقيود مع الكلب المكلب إثر صيدِ
وذك الحي منه بالحديد ولا عكص الحظوظ ولا الجدود ودعه للخوامع والفهود ولم يك بالمكلب والصيود وكانا بالسوية في الورود فدعه غير ما لهف حريد يحترم أكله لحم الصيود فما] ربك من نديد وصدت سواه بالكلب النجيد على السهمان والكلب الورود كذلك قال ذو القول السديد إذا ما مات والحجر النضيد ما قال ذو العرش المجيد لأهل الدين أوفوا بالعقود بمخلبه لمفترس الصيود
سوي
عليه صلاة خالقه الودود حرام في القيام وفي القعود
ديواني
صفحة 9/ 90