قلائد المرجان في أجوبة الشيخ العلامة أبي عبيد حمد بن عبيد السليمي محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

قلائد المرجان في أجوبة الشيخ أبي عبيد السليمي

الجزء ١ · صفحة ١١٥

—

108 -

وحينما قد بلغت ما رضيت به واطبقت على انكارها وهو لم يدخل بها قط ولم د طرفه لجلنارها

المصطفى

ية

فهل ترونها حلالا لابنه او لأبيه يافتى أنصارها وهل تحل أمها له هنا أو أنه الممنوع عن اسرارها ان قبل فى حال صباها العقد لا يثبت لو أصاب (1) من ازارها كيف يقال في زواج المصطف بعائش (2) خير النسا ابكارها لو كان ذاك العقد (3) غير ثابت وهى مع البلوغ باختيارها لم يك من فعل النبي المجتبى هادى الورى مهديها مختارها لأنمآ أفعاله مرضـ محكمة الثبات من بخارها لارد لا نقض يدانيها ولا نقص يرى هناك في مدارها فقولهم في العقد ليس ثابتاً صحته لم تبد من أستارها أنهم قد جوزوا لبعلها مع جماعها والرشف من عقارها واثبتوا لها من الحقوق ما لبالغ يؤمن من بوارها وان فرضنا البنت بكرا بالغا عطبولة تزهو على أغيارها والزوج لم ترض به إذ علمت وعقت الوالد بانتهارها فهل ترى المسئلتين واحدا حكمهما يا ابن ذرى خيارها أم فارق بينهما يدركه متقد الفكرة في أسحارها والخود ان تبرجت بزينة حتى غدت تخطر في أشفارها

(1) أى لو أصاب منها كنى بالازار عما تحت الازار فهي كناية لطيفة. (2) هي بنت أبى بكر الصديق وترخيم اسمها هنا بضرورة الشعر وفى القاموس وعائش علم للرجال والنساء (3) عقد عليها الزواج بنت ست و ابتنى بها بنت تسع ومات عنها بنت ثمانية عشر سنة وعاشت بعده ثماني وأربعين سنة وماتت في زمان معاوية وذلك في رمضان سنة ثمانى وخمسين وصلى عليها أبو هريره ودفنت بالبقيع