قلائد المرجان في أجوبة الشيخ العلامة أبي عبيد حمد بن عبيد السليمي محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

قلائد المرجان في أجوبة الشيخ أبي عبيد السليمي

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

1

128

-

العناقا

فان يعلم ويسكت منه بانت بلا رجعى ولو كره الفراقا لان سكوته يجلو رضاه ولو هزلا فان الجد حاقا وان ينكر فليس سوى طلاق ويملكها متى رام العنـ وتطليق الثلاث بعيد رد فتطليق وثالثها انطلاقا به ورد الكتاب وذاك أصل له واللفظ أعقبه لحـ باجماع الصحابة كان ردعاً لقوم اكثروا فيه الشقاقا طلاقهم الثلاث فما يليهـ

يليها

اقا

مقالا والجزاء أتى وفاقا

ولكن ثم حكم الأصل أولى بها فليول عصمتها وثاقا ومن للعرس خيرها فشاءت عليه نفسها وهوت شقاقا فتصبح بائنا منه وتمسى الزهراء تستبق استباقا مع ومن كتب الطلاق على جدار وأرض فلتبؤ منه طلاقا وهذا أرجح الأقوال عندى لبرهان أسوق به مساقا لأن الخط مثل القول حكما وحجته الكتاب (1) ولا شقاقا ليكتب كاتب بالعدل (2) حكم من القرآن ينبثق انبثاقا فتشغل ذمة كانت براء به فانظر اذا شئت السياقا وكم بالخط قد رقمت عقود واحكام فما عبيت وثاقا ولولا انه كالقول حكما لما قامت به الأحكام ساقا وذا رأى الإمام (3) أبي خليل ومن ذا يستطيع له لحاقا وبعض ثم لا يعطيه حكم الـ مقال لو انه انطبق انطباقا وما الرؤيا وفكر (4) النفس شيئا متى لم ينزلق منه انزلاقا

(1) والسنة أيضا وهي قوله صلى الله عليه وسلم القلم أحد اللسانين (2) اى طلاق واحد حذف الصفة للعلم به على حد قوله تعالى الآن جنت بالحق أي البين (3) العلامة الجليل محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي وقد سبق ذكره. (4) أي حديث النفس الذى لا يمكن المكلف دفعه