قلائد المرجان في أجوبة الشيخ أبي عبيد السليمي
الجزء ١ · صفحة ١٣٧-
130
1
فهذا وصلى الله ما لاح بارق على المصطفى والآل طرا ومن تبع وخذ من حمود كالشذا في رياضه سلاما مدى الأيام ما بارق لمع
ويرجع
الجواب
(1)
اليك جوابا بالهدى نوره سطع على الكون حتى أخجل البدر اذ طلع يفيدك علما تهتدى بضيائه الى الحق في بيع الخيار الذي وقع فللمشترى نقض المبيع اذا توى من المال بعض النخل موتا أو انقلع ما منه استغل جميعه وبعض يرى ان لا رجوع هنا يقع وجذع التي ماتت يوقف (2) قيمة الى أن يرى حبل الخيار قد انقطع فيأخذه اذ ذلك المشترى له وان يفد رب الأرض فهو له تبع والمشترى غرس المبيع اذا يشا وليس عليه هكذا الحق قد شرع فهذا وصلى ربنا دائما على نبى الهدى مع صحبه ومن اتبع لعل مراد الشيخ أن الخيار في مبيعهما للبيعين هنا وقع فهذا الذى يبدو لنا سياقه ويفهمه لفظ الخيار الذي رفع ولما يرد أن الخيار لبائع فقط وهذا الحبر في الفقة قد برع
من
وهو
(1) توي مات ويظهر من كلام الشيخ في هذه المسئلة ان للمشترى النقض اذا مات بعض النخل أو سقط أي من مبيعه الى آخر كلامه اذا كان البيعان بالخيار أى كل منهما له الخيار فى البيع أما اذا كان الخيار للبائع فسقط البيع المعلق بشرط الاقالة فيه للبائع الجاري فيه العمل الآن فلا نقض للمشترى في ذلك وقد نبه الى هذا بعض تلامذة الشيخ بالابيات الثلاثة التي جاءت عقب
جوابه
(2) كذلك ما ادرك من الصرم في أمهاته من مبيعه ولو كان الخيار فقط للبائع قيل بوقف قيمته فيأخذها البائع اذا اختار ماله أو المشترى اذا انتهت مةة الخيار وقيل ما أدرك منه قبل البيع فهو للبائع وما أدرك بعده فهو للمشترى وفيه أقوال أخرى راجع الجوامع الكبار