قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٤٩قواعد الشرع في نَظَمٍ كِتَابِ الوَضع
الثانية مسألة الأصول والبناء
أما الأصول والبناء فهو ما
يكون أصلا للفتاة في الدما
تبني عليه في محيضها وفي
نفاسها والنظم بالكل يفي
للحيض يومان وللنفاس
ثلاثة الأيام عن أكياس
وقيل ذا النفاس أصل وحده
وغير محتاج لأصل عنده
وخمسة فلا تكون أصلا
لحيضها ولا النفاس أصلا
هي كدرة وصفرة تيبس
فهذه ليس لها من حكم
(1)
ثرية وعلقة قد أسسوا
بنفسها بل تتبعن في الحكم
سابقها فإن يكن حيضا فذا
حكم لها أو كان طهرا يحتذى
1 - لا إيطاء في البيت لان اصلا الأول هو الذي تبني عليه والثاني بمعنى المبالغة في النفي
189
١٤٩ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.