كتاب في الحج لجاعد بن خميس
الجزء ١ · صفحة ٢٢--
فان تركه فلا فساد عليه، وان كان أفرد فأهل بعمرة وتمتع بالعمرة الى الحج، فاذا سعى حلق أو قصر، وأحل، والحلق أفضل الا أن لا يبقى له من الأيام ما يتوافى شعره، لقرب الحج، فيقصر ليحل فيتمتع على الاحلال مما شاء من أنواع الحلال.
نال
فاذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ادهن ان شاء بدهن لا طيب فيه، ثم اغتسل ان أمكنه في سدر أو خمطى، أو بالماء ان عدمه، وليس بلازم عليه، ولكنه
يستحب له مع المكنة، والا أجزاء الوضوء.
ثم يأتى المسجد فى ثوبى احرامه على وضوء طاهر البدن والثياب، فيطوف بالكعبة لخروجه الى عرفة طواف الصدر، ودعا بمثل ما دعا فى طوافه لقدومه أو عمرته، ويركع عند الميزاب ان أمكنه، والا فحيث ما أمكن من المسجد الا الحطيم.
وقال قوم: يستحب له أن يحرم من مسجد الجن، وان: هو أحرم من الأبطح فلا بأس، وعلى كل حال، فاذا أراد الاحرام نوى أن يحرم بالحج فلبى، وان عبر بلسانه عما في ضميره من اعتقاده فقال في الواجب: