كتاب في الحج لجاعد بن خميس
الجزء ١ · صفحة ٣٣ولا فرق فيما بينهما، لأن الطواف لا يختلف في قدوم ولا
حجة ولا عمرة.
ولابد له فى طوافه من عقد نية بالقلب قبل الدخول فيه من فرض أو نفل، وفى هذا الموضع ينوى به أداء الفرض الذي عليه، فانه من اللوازم، وان عبر بلسانه عما نواه في
باله فقال:
اللهم نيتى واعتقادي أن أطوف بالكعبة البيت الحرام، لأداء فرض الزيارة سبعة أشواط من الحجر الى الحجر، طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص فلا بأس، ثم يلوذ بالركن حتى لا يرى الباب، فيأخذ في الطواف فيعمل فيه فى كل شوط مثل ما فعله فى طوافه العمرته
حتى يكمل سبعة أشواط غير داخل في شيء من الحطيم
فاذا أتمها صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام بلا إيذاء لأحد من الناس، والا فحيث أمكن من المسجد الا الخطم.
وبعد الفراغ منهما ومن الدعاء بما فتح الله له على أثرهما، فيأتي زمزم ليشرب من مائها ويصب على رأسه،
(م 3 - الحج)