معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٠والبعض خص به الجنابة ناظراً لأشارة وردت وفحواها درى في الغسل بالغ ان كسبت جنابة بُلوا به الشعر الكثيف الأغزرا ما شعرة إلا تجلت تحتها تلك الجنابة أصلها منها سرى (1) وتدافعت أقوالهم أيضا هنا ويضيق بالبسط المقام فنذكرا بعض يرى حكم الوجوب الحجة جاءته في أثر بها قد أسفرا والبعض خص جنابة من غيرها والبعض يفعل لاحتياط فانظرا والبعض يترك في الجميع وكلهم تبعوا الأدلة والجهول تحيّرا ان الفرايض باليقين تقيَّدت لا الظن إن الظن أصبح مخطرا تبنى على الظن الديانة جاهلا والله يأبى في الديانة منكرا والعين تفتح في الوضوء لتأخذن حظاً لها من مائه مهما جرى فلتشربوها الماء حتى لا ترى ناراً غداً والراحم الله اشكرا والخلف في الأذنين معهم وارد أثراً له كل الجهابذ أثرا من وجهه بعض يقول وغسْلُها من غسله ما كان منها مظهرا ما كان أقبل منهما من وجهه مع هؤلاء وللحقايق فانظرا والمسح للرأس الشريف فعمّ ما من أذنه قد كان أيضا مدبرا وأتى عن الزهري مع أتباعه قول حكاه يكاد يحكي الجوهرا وعليه أيضا يمسحان كرأسه معه على حكم الشمول مُصوّرا والعنق يمسح في الوضوء وإنه للغَلّ ينفي امسح ولا تتحيّرا فلقد أتى فيه حديث عندهم يرويه أهل العلم فاعرف ما ترى يكفي لممتثل المقام فخذ به وعليه عند الله حقا تؤجرا
(1) يشير به إلى حديث بلوا من البلل ولا يراد به المعنى الشرعي لقوله عليه الصلاة والسلام وأنقوا البشر فإن
تحت كل شعرة جنابة والمراد به في الغسل إلا أن المرأة لا تنقض له شعرها بخلاف التي تحيض والنفاس ا هـ.