معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ٩وانظر إلى تفصيلهم أبحُجَّة قالوه أم نظر إليه فانظرا ان الدليل هو الذي قامت به حجج الهدى في الدين تهدي المبصرا عشر من السنن الصحيحة قد أتى وبها استدل فتى يرى ما قد أرى وأتى عن البحر ابن عباس الفتى نص رواه الداقطني أزهرا فأفادنا فحواه أيضا سنة للندب دل فخذ به كي تظفرا وتوض حسب الأمر من مولاك في نص الحديث وللمشاكل فسّرا اذ ليس في القرآن ذكر تمضمض كلا ولا استنشاقه فيه انبري ويقال غسل الوجه بالاجمال قد نادى بذلك في المقام مكررا والأمر في التفصيل فيه سنة وردت فهل لك أن تسير القهقرى (1) والأمر من هادي الورى أمر أتى من مالك الأكوان كيف تصورا فيما أتاكم من رسول في الهدى فخذوا به حتى توه تعذرا ما كان ينطق بالهوى من عنده في مثلها والحق عنه فانشرا غَسْلُ اللحى عند الوضوء أتت به سنن النبي وما سواه فاهجرا ومتى تراها كثة لا يلزمن تخليلها بل ينبغي فاستفسرا لم يأمر الهادي بتخليل لها وكفاك ما يكفيه والبطل احذرا فاغسل ظواهرها ودعها باطنا ومن القصور لذي العلى فاستغفرا وكذاك في غسل الجنابة عندهم والظن يكفي حيث عم الأظهرا والحكم عم مع الرجال نساءهم في الحيض تنقض شعرها المتظفرا لم يكف فيه الظن عكس جنابة لانقض يلزمها هنا ان ظفرا والبعض أوجب قيل تخليل اللحى وهم فريق أمره لم ينكرا أخذوا بظاهر ماراوه محرراً عمن غدا للحق ركنا أكبرا
سير القهقري سير على الورى وهو كناية عن الانصراف عن مقتضى الدليل.