معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٠١

101

وذو السهم أولى أن تكن ويك فضلة يفوز بها ذو السهم بين الأطايب إذا لم يكن مع ذى السهام عصابة لتأخذ باقيه بتلك المطالب وأما سهام الفرض يا صاح ستة مقدرة جاءت بأسمى المراتب فنصف وثلث ثم ثلثان يا فتى وربع وثمن واجب أي واجب وسدس به تمت وكل يخصه مقام جلاها كاشفا للغياهب فنصف لزوج في انفراد يناله عن النسل من زوجاته والصواحب وصلبية بنت لها ذاك ثابت اذا انفردت عن اخوة لا الأقارب كذلك بنت الابن عند انفرادها وأخت من الأصلين بين الأعارب ومن بعدها أخت من الأب حظها هنالك نصف صح عن كل كاتب وربع لزوج عند نسل يناله فقد صح ان النسل بعض الحواجب كذلك للزوجات مع غير نسله نصيبا فخذ بالحق خير المذاهب كذا نسل هذا النسل مادام باقيا تراه لهذا الربع أثبت حاجب كذا الثمن للزوجات عند اجتماعها وعند انفراد هكذا لا تعاتب اذا كان نسل كان هذا نصيبها ولو سخطته أوثرت بالمصايب وثلثان معهم للبنات جميعها ولو كثرت حظا بعين المراقب كذا لبنات الابن عند انفرادها كذا أخوات من أصول شناخب كذا أبويات تراه محققا بحكم كتاب الله مبدى العجايب وثلث لأم حيث لا نسل لابنها ولا أخوة من عيصه المتناسب سواء ذكورا أو إناثاً وجدتهم إلى آخر النسل الكريم المراقب وزوج وأم مع أب كان حظها هناثلث باق من أبيه المقارب كذا أخوة للأم ثلث نصيبهم إذا لم يعارضهم قريب بحاجب