معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٠١101
وذو السهم أولى أن تكن ويك فضلة يفوز بها ذو السهم بين الأطايب إذا لم يكن مع ذى السهام عصابة لتأخذ باقيه بتلك المطالب وأما سهام الفرض يا صاح ستة مقدرة جاءت بأسمى المراتب فنصف وثلث ثم ثلثان يا فتى وربع وثمن واجب أي واجب وسدس به تمت وكل يخصه مقام جلاها كاشفا للغياهب فنصف لزوج في انفراد يناله عن النسل من زوجاته والصواحب وصلبية بنت لها ذاك ثابت اذا انفردت عن اخوة لا الأقارب كذلك بنت الابن عند انفرادها وأخت من الأصلين بين الأعارب ومن بعدها أخت من الأب حظها هنالك نصف صح عن كل كاتب وربع لزوج عند نسل يناله فقد صح ان النسل بعض الحواجب كذلك للزوجات مع غير نسله نصيبا فخذ بالحق خير المذاهب كذا نسل هذا النسل مادام باقيا تراه لهذا الربع أثبت حاجب كذا الثمن للزوجات عند اجتماعها وعند انفراد هكذا لا تعاتب اذا كان نسل كان هذا نصيبها ولو سخطته أوثرت بالمصايب وثلثان معهم للبنات جميعها ولو كثرت حظا بعين المراقب كذا لبنات الابن عند انفرادها كذا أخوات من أصول شناخب كذا أبويات تراه محققا بحكم كتاب الله مبدى العجايب وثلث لأم حيث لا نسل لابنها ولا أخوة من عيصه المتناسب سواء ذكورا أو إناثاً وجدتهم إلى آخر النسل الكريم المراقب وزوج وأم مع أب كان حظها هناثلث باق من أبيه المقارب كذا أخوة للأم ثلث نصيبهم إذا لم يعارضهم قريب بحاجب