معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٠٢لطالب
وذاك لهم لو جاوزوا العد لا سوى وهم بالتساوى فيه يا ابن الأطايب كذلك أيضا عند أخوته نرى فذا حجب نقل فيه بين المناصب وسدس لأم حيث يوجد نسله كذا لأب أيضا بحكمة غالب كذا بنت ابن عند بنت لصلبه يكمّل للثلثين مع فقد عاصب كذاك لجد عند فقد أب نرى فانعم به للجد عالى المراتب كذاك لأخت من أب عند أختها شقيقة ميت قد ثوى في السباسب كذا جدة سدس لها جاء واضحاً اذا لم تكن أم لثاو وذاهب كذاك أخ للأم مع فقد حاجب من النسل والآباء أثبت واجب ومهما ترى الجدات في رتبة أتت ففي السدس أشركهن عند التناهب وجدة أم وهي قربي فانها تكون لبعداهن إحدى الحواجب وفي العكس خلف السادة القادة الألى وقل عدم الاسقاط صح ولا فرض في التعصيب بل يحرزن ما ينوف على فرض فقل ذا لعاصب ويحرز كل المال عند انفراده باجماع أحبار هداة المواكب كمثل أب والجد أيضا وكأبنه كذاك أخ والعم بين العصايب كذاك ذرارى هؤلاء ذكورهم هم عصبات المرء بين الأقارب ويحرز للميراث منهم قريبهم ويحرم نائيهم بتلك المراتب وقد قدّم الأقوى بحال استوائهم وذلك بالاجماع يا ابن الأطايب كمثل شقيق مع أخ لأبيه قل أرى الإرث حكما للشقيق المناسب ويعصب ابن أخته وكذا أخ لدى أخوات في صحيح المذاهب كذا أخوات بالبنات عصوبة لهن بحكم الشرع لا بالتلاعب وفي الحجب أسرار دراها أئمة جهابذة غر بحور المواهب
102