معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

103

فقالوا أب للجد يحجب مطلقا وأم لجدات مشت في النوادب كذا الابن لابن الابن يحجب دايما دنا أو نألى أو كان بين الذوايب ويحجب أيضا اخوة وكذا أب لهم حاجب من كل ماض وآيب ونسل الفتي حجب لاخوته كما أتى الحجب بالآباء فامنع بحاجب وعند بنات الصلب بنت ابنه فلا تنال من الارث افهمن للحواجب ولكن إذا أدركت يوماً أخاً أتى هنا قام بالتعصيب بين العصايب كذا أخوات هن يوماً شقايق أخذن نصيباً وافرا بالمناصب سقطن اللواتي كن غير شقايق على حكم ذاك الأصل قف لا تغالب ولكن متى وافى أخوهن هاهنا تعصبن منه بين رام وضارب ولكن إبن الأخ غير معصب لمن حوله أو فوقه في المراتب وان قيل زوج عند أم واخوة لأم أشقا أقبلوا في كتايب فليس لهم مع قادة العلم فلذة بحكم وقد تمت سهام الأصاحب فخل أباهم في حمير تنافرت وراحت کوحش جافل في السباسب وزوج وأخت ثم جد فقل له هنا السدس فرضا جاء وافي المآرب ونصف لزوج ثم نصف لأختها إلى سبعة عالت فطب لا تغاضب أصول حساب الفرض قد قيل سبعة محققة مع كل واع وحاسب تعول إذا زادت سهام ثلاثة وأربعة قدت لقار وكاتب فمن ستة عالت بفرد لعشرة ومن ضعفها أيضا بزوج مراقب إلى عشرة مع سبعة ثم ضعفها لسبع وعشرين لايضاح غايب ومن ستة سدس وثمن وهكذا أصول أقيمت للفصول الرواتب وهذا إلى هذا يضم وهكذا ليخرج ذاك الشقص وفقا لراغب