معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

كربع إلى ثمن يضم وهكذا لسدس وفصل الأمر إجمال حاسب وان هي صحت دون ضرب وأدركوا سهامهم منها بغير تجاذب سلمت ولم تلق العنا عند قسمها وإلا تراها كالنجوم الثواقب هنالك للأوفاق تنظر هل ترى توافقها فالوفق لسن المجاوب فخذ وفقها وأضربه في أصلها ترى لها الفصل بعد الضرب من جمع ضارب وإلا رأيت الكسر فيها قد انتهى لأربعة لا غير عند التجارب فأولها صح المماثل بعده الموافق طبعا ثم عين المناسب ورابعها فهو المخالف أصعب الأمور متى يأتي بتلك المصاعب فخذ أحد المثلين عند تماثل به تکتفي عند اقتسام الرغايب وخذ زايداً عند التناسب ضارباً له في جميع الوفق قل غير كاذب وان باينت فاضرب لهذا بصنوه ومجموعه في أصلها المتقارب وان مات شخص قبل قسم أقم له مقاما عليه تبنى مرقى المشارب فصحح له سهما وأصل أصوله بمسئلة تهدى لفصل مناسب ان انقسمت أدركت منها النجاح في مرامك واستحصلت جيش المقانب وان عاص منها عايسص فانظرن لها وفاقا ففي التوفيق إدراك طالب اذا وافقت تلك السهام بوفقها تقدم لفصل الأمر اقدام دائب وان لم توافق فالجميع هنا ارمه بضربك في الأولى لكشف المطالب فكل السهام أضرب بتلك وهكذا تكن ناجحاً سعياً بحكم التجارب كذا أسهم الأخرى تقوم بضربها لوفق سهام صادقات المضارب ومهما ترى الخنثى مع القوم وارثا ففي وسط الأحوال شبه المداعب فترفعه عن حظ أنثى ولم يكن له كنصيب الفحل ضخم المخالب

104