معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١١٣لقد
نراه هنا يدعي عسره عليه الدليل بأن أعسرا وضع الدين في ذمة فأين خلاها له أظهرا والا نقول فـ سيسر بدين لذمته قد طرا وأما اذا لم يكن دينه على عوض صدقه أو ثرا اذ أصله لم يكن غنيا نري ربعه مقفرا ويحبسه مطلقا بعضهم ليحنوا عليه أهيل الثرى فيدفع عنه حقوقا أنت ويخرج مماله عثرا
فلا حبس
ومن
ـرا
كان دعواه قد خالفت لظاهر حال ولم يظ فذا مدع عندهم فاعلموا على ذلك الأصل قد أسفرا وقيل الذي ان غدا ساكتا تركناه لم نكشف المضمرا ومن ليس يجبره حاک على أن يخاصم فيما أرى فذا مدع ونرى غيره خلافا لهذا تي صوّرا وقد أخرجوا مودعاً يدعي أداء الودايع لن يهدرا كذا يدعي تلفاً عندهم له القول فادر الهدى الأنورا وحلف منكر ما يدعى عليه عليه يميناً ولن يعذرا وذلك من بعد حكم هنا من الحاكم العدل اذ أمرا وان يحلفن دونه لم يكن له مجزياً فاطلب الأظهرا كذلك ان كان تحليفه بلا طلب المدعي أهدرا وتحليفه ثانيا هاهنا له عند مارام دون امترا وجانب من يدعي قد أتى بضعف جلي ولن ينكرا وذلك دعواه قد خالفت لظاهر أصل به أسفرا
113