معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١١٥

115

ـــــــــل جاز رد يمين قضى بها الحكم عند خصام طرا على خصمه ردها باطل وذا بالحديث له فانصرا فإن اليمين على منكر رواه الربيع هدي نـيــرا فتنقيل حكم أتى واضحا لنا عن محل غدا منكرا دعوا الشرع حيث يرى المصطفى ولا تبتغوا غيره محورا وقد قيل جاز هنا ردهم وفي الحق ذلك ما استنكرا وقد فصلوا ذاك اذ أصلوا ويدريه من فيه قد فكرا يقولون بالمنع في تهمة وفي كل غيب له فاحجرا وفيما تعامل قوم به أجزه وعن غيره حذرا لقد علموا الحال ما بينهم ومن ركـ ومن ركب الحنث لم يظفرا وما بين هذا وهذا أتت يمين عليها لهم فاجبرا أعدما لبينة تكشف الأنظرا يك ما ادعياه معاً بقهرة خصم غدا في الورى إن اليمين على الكل قد توجه في رأي من أبصرا فإن يحلفاها فقد أدركا لكل نصيبا بحلف شُرَى وان نكل البعض من يحلفن له الكل حيث لذاك اشترى ويقرع بينهما عندما يرومان سبقا لحلف طرا كذلك قد جاء عن أحمد ألا فاتبع السية الأطهرا يستهمان على حلفها فمن سهمه جاء قد وفرا له الشييء مع حلفه هكذا له بعضه له بعضهم يافتي فشرا وخير الشهود الذي قد أتى قبيل قبيل السؤال فع ؤال فع الأخيرا

الحالفان

متي