معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١١٥115
ـــــــــل جاز رد يمين قضى بها الحكم عند خصام طرا على خصمه ردها باطل وذا بالحديث له فانصرا فإن اليمين على منكر رواه الربيع هدي نـيــرا فتنقيل حكم أتى واضحا لنا عن محل غدا منكرا دعوا الشرع حيث يرى المصطفى ولا تبتغوا غيره محورا وقد قيل جاز هنا ردهم وفي الحق ذلك ما استنكرا وقد فصلوا ذاك اذ أصلوا ويدريه من فيه قد فكرا يقولون بالمنع في تهمة وفي كل غيب له فاحجرا وفيما تعامل قوم به أجزه وعن غيره حذرا لقد علموا الحال ما بينهم ومن ركـ ومن ركب الحنث لم يظفرا وما بين هذا وهذا أتت يمين عليها لهم فاجبرا أعدما لبينة تكشف الأنظرا يك ما ادعياه معاً بقهرة خصم غدا في الورى إن اليمين على الكل قد توجه في رأي من أبصرا فإن يحلفاها فقد أدركا لكل نصيبا بحلف شُرَى وان نكل البعض من يحلفن له الكل حيث لذاك اشترى ويقرع بينهما عندما يرومان سبقا لحلف طرا كذلك قد جاء عن أحمد ألا فاتبع السية الأطهرا يستهمان على حلفها فمن سهمه جاء قد وفرا له الشييء مع حلفه هكذا له بعضه له بعضهم يافتي فشرا وخير الشهود الذي قد أتى قبيل قبيل السؤال فع ؤال فع الأخيرا
الحالفان
متي