معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١١٩

119

يخصص

وهب الفروج حرام نحن نمنعه إلا لأحمد (1) فيه الحل قد نزلا قد خصص الله مولانا الأمين بما عرفته في الهدى نورا قد اشتعلا الله خلقا من بريته بما يشاء لسر عنده انفعلا سبحانه خص أحراراً وأيدهم بالصالحات فكانوا للهدى المثلا كمثل ما خص ذو الآلاء أمكنة بل خص أزمنة بالفضل كالفُضَلا فقل لخود تريد الوهب لا تهبي نفسا بغير صداق إنه بطلا وواهب لفتاة وهي راضية بلا صداق خلاف عنهم نقلا بعض يرى الحل والتحقيق ليس لنا هذا بقول فدعه إنه حظلا عل المجيز يراها المال وهو خطاً في الدين فاعدل إلى النهج القويم علا

لفظ عقد التزويج

أنكحتك الخود لفظ العقد عندهم بحضرة المصطفى الهادى لكل ملا كذاك زوجت مع أبضعت عندهم وهبتها لك عقد عندهم قبلا وقل ملكت وبالقرآن جوّزه بعض الهداة صداقا ها هنا بذلا والبعض خصصه بالمصطفى ويرى بعض ببعضهم قد خصه الفضلا وسوف يأتيك فيه البحث متضحا أي في محل له بالأصل مكتملا وكلمة الله في التزويج عندهم لفظ النكاح على اسم الله قد حصلا فإن يسموا فما سموه ملتزم أولا فإن صداق المثل قد جعلا

الأولياء في النكاح

وما النكاح بدون الأولياء يراه الصحب إلا نكاحاً أصله نغلا ومن تولّ فتى تزويجها وأتم الأوليا العقد فالتزويج ما قبلا انا نعاقبها والزوج حيث غدا على ضلال لما من ذاك قد فعلا

(1) قوله إلا لأحمد أراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.