معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٢

وجميع أهل الفقه حسبك حجةً في ساير الأقطار فيه تقررا لا يجزى مسحُهما يقول فخذ به فالحق نقدلمه ونرمي المنكرا والمسحُ للخفين لم يظهر لنا وجه المراد به على ماصورا لوقيل للقدمين مسح رُبّما ظهر المراد به ولم يستنكرا فالمسح تخفيف به قد يكتفى في بعض أحوال ولكن أنكرا والمسح للخفين أبعد عندهم فافهم وما قالوا به فاستبصرا إن يبق مثل الظفر من رجل فقل أعِدِ الوضوء وللعموم استظهرا ثم التيامن في الوضوء مُحَلّم بل ذاك في كل الأمور بلا امترا جاءت أحاديث النبي صريحةً نصا أبان لنا الطريق الأنورا وإلى الثلاث أتى الوضوء وفوقها لا يُرتضى وعلى الثلاث له اقصرا وبمرة سقط الوجوبُ وَضِعفُها فالأجر فيه وبالثلاث توفرا ولقد تعدى من يزيد وإنه بالظلم يعرف اذ تمشى القهقرى وكذا موالاة الوضوء وجوبها مع بعضهم والبعض ذاك استنكرا وكذلك الترتيب أيضا خُلفَهُم فيه على تلك الأصول مقررا والاستعانة في الوضوء تجوز مع أهل الهدى ممن يرى ماقد نري هذا مغيرة للنبي يصبّ من ماء الوضوء فكان أصلا أكبرا ويقول بعض بالكراهة فانظروا في صالح الأعمال كيف تيسرا للعترة التكريه والفقها كذا قالوا ولست أراه الا مفترى وُيُخص بالأسفار مع بعض وهل نص يدل عليه حتى يُذكرا والمسح معهم للوضوء لا يُرتضى" بل ينبغي أن يتركن لو يقطرا تجرى به الحسنات في أثر أتى عن سادة نصبوا عليه المنبرا

12