معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي
الجزء ١ · صفحة ١٣13
شرط الصلاة تمامها بوضوءيا دون الوضوء حكت حديثا يفترى إن الوضوء غدا أساس بنائها وبدونه تُلفي البناء تبعثرا وإذا توضأ للصلاة فإنه نال المراد وقد غدا متطهرا ومتي تراه محدثا تجديده حتم عليه للصلاة به أمرا وبذاك ينتقض الوضوء لو أنه ريح أتى عن غير قصد قد طرا ما كان من أحد السبيلين آنفاً نقض الوضوء به ومافيه امترا وتصح في الحكم الصلاة بدونه (1) أعني الوضوء وجاز أن يتكررا مادام ذا طهر يصلي مايشا ماعاش عبد للصلاة ميسرا لا يلزم التجديد للنص الذي يرويه أهل العلم فيما أيرا والقييء ينقض للوضوء لوقل في نظر الهداة الأوليا أسد الشرى لسنا نقيده بملء فم ولا بالعمد فالتقيد مما استنكرا والبعض قيّده هناك بدفعة وكذاك من مَعِداته أيضا سرى والبعض قالوا لا نراه ناقضا كالشافعي وصحبه لهم أنبرى وتأولوا ما جاء عن خير الورى مما بحكم النقض يوماً أسفرا لكنه ان قاء فليذهب إلى فعل الوضوء وبنطقه لم يجهرا وكمثله حكم الرعاف ومذيّة والقلس ان يهجم به نقض عرى هذى نواقض للوضوء فقط لا يغشى الصلاة النقض حتى تهجرا أتمم صلاتك ان عراك وقوعه لأدلة للحق أبدت مظهرا أما الفُشا وضراطه مع مذيه فالنقض يغش لكل منها فاحذرا وخلافهم في الاحتجام رووه في آثارهم والنقض بعض أنكرا والنقض أوضح مانرى لأدلة تقضي بحكم النقض مع من أبصرا
(1) قوله وتصح بدونه أي الوضوء أي إذا كان ثابتا على وضوئه كما يصح أن يتوضأ على وضوئه.