معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٢١

121

ويوضحن له إسم الذي رغبت فيه ليمنحها التزويج بالفضلا ان يقدمن زوّج الخود الذي رغبت فيه ومن حقه هاذاك يا ابن جلا أو لا يزوجها القاضي وقد ثبت التزويج عندهم فافهم تعش بطلا لا تترك الخود في ضراء تنهكها عَرَى وجوعا وفقراً يهشم الجبلا اذا نأى الأوليا القاضي يزوّجها رفقا بضعف النسا في الدين قد نزلا والابن غير ولي في الصحيح وبعض قال فهو ولي ان يكن عقلا وقيل عند أخ بعض يقدمه وقدَّم الأخ بعض فادر مانقلا وما الكلالي ولياً في الصحيح بل القاضي نقدمه كي يدفع الخطلا وأولياء فتاة ينأى أقربهم منها فأبعدهم تزويجه قبلا وما النساء يزوجن النساء على ما صح عن أحمد يحكيه من نقلا من زوجت نفسها فهي البغي رووه في الهدى أثرا مقباسه اشتعلا وان يزوجها إثنان فهي لمن بالسبق وافى هنا عن قادة فضلا وان بلا إذنها كان الخيار لها وتلحقن بهواها دون من أولا (1) أما مع الإذن قالوا لا خيار ولكن للذي سبق التزويج قد حصلا ودون إذن لها التخيير نثبته لولم تشا منهما فالأمر قد هيلا فالإذن شرط وبالاكفاء نُعقِبُه فان تجد ذاك فالمقصود نلت فلا وان هما زوجاها وهي آذنة والثاني بالخود يوما كان قد دخلا ما كان يُثبتها ذاك الدخول له لكنها تخرجن عنه هناك إلى تمضى لأول زوجيها ويمنحها الثاني الصداق على ما كان قد فعلا لكن عليها اعتداد يكشفن لما قد كان من أمر ذاك الزوج فاحتفلا فان يُطلقها حلت هناك لذا الثاني الذي فارقته قالت النبلا

(1) الأول الرجوع.