معالم الإسلام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

وبالثلاث تراها عنده بقيت وألغ تفريقها الماضي وكان خلا فليس تعتد ياهذا بتفرقة كانت فذلك أمر في الهدى بطلا وان يك اتحد العقدان قد بطلاً معاً وذلك أمر هاهنا اعتُقِلا يطلقان لها ثم النكاح متى ماريم بعد خيار فالجواز على تبقى بثنتين مهما شاءها أحد من الرجال الأولى تزويجهم عطلا

اشتراط الكفؤ

والكفؤ يلزم في الاسلام حيث أتى وفي هواها لكفؤ منهج كملا وينبغي الخود أيضا لا تخالف مرغوب الولي لها ولتترك الدُّخَلا حق الولي عليها الشرع أثبته والله للناس حقا وضح السبلا قد جاءنا الشرع تبياناً يسير بنا للرشد والله في أحكامه عدلا

اشتراط رضا المرأة

هذا ودون رضاها لو يزوّجها أب فدون رضاها أمره انبتلا بذا قضى المصطفى المختارُ من مضر خير البرية مفضال ومقتضلا وان أتمته بعد العقد أثبته محمد المرنضى أوفى الورى عملا وعندهم قل يلي التزويج وارثها حسب المراتب فاعرف تلكم السبلا وخلفهم في ابنها قد مر منتظما في سلكه فاتبع ما حققوه على وصمتها من رضاها قال بعضهم وذاك في البكر قول في الهدى نزلا تستأمر البكر إلا من أب فلقد أجاز ذلك بعض القادة الكملا واذنها ضمتها والضحك عندهم مثل البكا فقبول الأمر صح فلا أحق بالنفس معهم أيم عرفت بإذنها لا بلا إذن أخي ولا

122